وعند مالك : لا يقع : وهو مذهبنا ، وإن اختلفا في العلّة .
خ 4 / 472
ح / 7 - إذا قال لها : طلّقي نفسك ثلاثا ، فطلّقت واحدة
: إذا قال لها : طلّقي نفسك ثلاثا ، فطلّقت نفسها واحدة ، وقعت عند بعضهم ، وعند قوم لا يقع ، وإن قال : طلّقي نفسك واحدة ، فطلّقت ثلاثا وقعت ، وقال بعضهم لا يقع .
م 5 / 31
ح / 8 - إذا قال لها : طلّقي نفسك : إذا قال لزوجته
: طلّقي نفسك ، فعندنا أنّ ذلك باطل ، وعندهم إن طلّقت نفسها على الفور بحيث يكون طلاقها جوابا لكلامه صحّ ، وإن تراخى عن هذا الوقت لم يصحّ .
م 4 / 356
ونحوه في موضع آخر إلّا أنّه ذكر : إنّه يصحّ أن تطلّق نفسها ما دامت في المجلس ولم يحدث أمر آخر .
م 5 / 30
ط - تعليق الطلاق
:
ط / 1 - تعليق الطلاق على شرط أو صفة
: متى علّق الطلاق بشرط من الشروط كان باطلا .
ن / 512
وفي الخلاف : من قال : إنّ الطلاق بشرط يقع ، أجمعوا على أنّ الشرط إذا كان جائزا حصوله وإن لم يحصل فإنّه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله : إن دخلت الدار ، أو كلّمت زيدا فأنت طالق .
وإن كان شرطا يجب حصوله ، مثل قوله : إذا جاء رأس الشهر ، وإذا طلعت الشمس ، وإذا دخلت السنة الفلانية ، فقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي : لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه .
وقال مالك : يقع الطلاق في الحال .
وهذا يسقط عنّا ؛ لأنّ الطلاق بشرط لا يقع عندنا .
خ 4 / 476 - 477
وقد ذكر الشيخ الطوسي ؛ فروعا كثيرة على مذاهب العامّة ، وهي ساقطة عنّا ، وأطنب في ذكرها لظهور فائدتها في النذر .
انظر : ( م 5 / 13 - 24 ، 26 - 27 ، 35 - 49 ، 55 - 56 ، 61 - 64 ، 71 - 73 ، 74 - 76 ، 82 - 89 ، خ 6 / 139 ، 165 )
ط / 2 - تعليق الطلاق على المشيئة
:
[ 1 ] - تعليقه على مشيئة اللّه تعالى
: الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يدخل في الطلاق ، سواء كان مباشرا أو معلّقا .
وقال مالك والليث بن سعد : لا يدخل .
وذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى : إن كان طلاقا مجرّدا أو معلّقا بصفة فلا يدخله الاستثناء .
وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق ، فقال : إذا قال : أنت طالق إن شاء اللّه ، لم تطلّق .
خ 4 / 483 - 484
ونحوه في المبسوط ( 5 / 66 ) .
وفي المبسوط أيضا : إذا قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّه ، وقع الطلاق بقوله يا طالق عندنا إذا نوى ذلك ، وعندهم بلا نيّة وعاد