ح - طلاق العبد والأمة
:
ح / 1 - بيع الأمة طلاقها
: إذا زوّج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان .
وقال جميع الفقهاء : إنّ العقد بحاله .
خ 4 / 67
ونحوه في المبسوط ( 4 / 257 ، 197 ) .
وفي موضع آخر من الخلاف نحوه ، وأضاف : وذهب الفقهاء أجمع إلى أنّ العقد بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها .
خ 4 / 352
ح / 2 - طلاق الحرّة المتزوّجة من مملوك
: الحرّة لا يجوز لها أن تتزوّج بمملوك إلّا بإذن مولاه ، وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه ، فإن طلّقها كان الطلاق واقعا ، وإن لم يطلّق كان العقد ثابتا ، إلّا أن يبيعه مولاه ، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار بين الإقرار على العقد وبين فسخه .
ن / 477
ح / 3 - تفريق المولى بين عبده وزوجته المملوكة له بغير لفظ الطلاق
: إذا زوّج الرجل جاريته عبده ، كان الفراق بينهما بيده ، وليس للزوج طلاق على حال ، فمتى شاء المولى أن يفرّق بينهما أمره باعتزالها أو أمرها باعتزاله ، ويقول : قد فرّقت بينكما .
ن / 478
ح / 4 - طلاق العبد المتزوّج بإذن مولاه
: متى عقد الرجل على أمة غيره بإذنه جاز العقد ، وكان الطلاق بيد العبد . فمتى طلّق جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلّق امرأته . فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينها .
ن / 479
2 - شروط المطلّقة
:
أ - الزوجية
:
أ / 1 - تعليق طلاق المرأة على نكاحها
: إذا قال لها : متى تزوّجتك فأنت طالق ، لم ينعقد بذلك طلاق . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : يقع الطلاق .
خ 4 / 532
أ / 2 - إيقاع الطلاق قبل العقد
: لا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الأحوال .
ن / 512
ونحوه في المبسوط ( 4 / 347 ) ، وأضاف :
وفيه خلاف .
ب - الطهارة من الحيض
: الحائض لا يقع طلاقها ، إذا كان الرجل حاضرا . ويكون قد دخل بها . فإن طلّقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلا .
ن / 512
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 162 ) .
وفي الخلاف : إذا طلّقها في حال الحيض فإنّه لا يقع منه شيء ، واحدا كان أو ثلاثا .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن كان طلّقها واحدا أو اثنتين يستحبّ له مراجعتها .
خ 4 / 453