و / 2 - توكيل الزوجة في طلاق نفسها أو ضرّتها
: تتوكّل المرأة لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء . وفيه خلاف بين أصحابنا ، والأظهر أنّه لا يصحّ ذلك .
وأمّا هل يصحّ أن تتوكّل في طلاق ضرّتها وغيرها من النساء قيل : فيه وجهان . وعندي أنّه لا يمنع من ذلك مانع .
م 2 / 365
ز - طلاق المريض
:
ز / 1 - حكم طلاق المريض
: إذا طلّق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف .
م 5 / 68
ز / 2 - توارث الزوجين إذا وقع الطلاق في المرض
: إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض فإنّهما يتوارثان ما دامت في العدّة فإن انقضت عدّتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث . ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن ، فإنّ الموارثة ثابتة بينهما على ما قدّمناه . هذا إذا كان المرض يستمرّ به إلى أن يتوفّى .
ن / 509 - 510 ، 621
ونحوه في الإيجار ( ر / 276 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة وأهل العراق والبصرة والشافعي : إنّها ترثه ولم يفصّلوا .
وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ، ولم يفصّلوا أيضا .
خ 4 / 117
ونحوه في المبسوط ( 4 / 125 ) .
ز / 3 - توارث الزوجين في الطلاق البائن حال المرض
: المريض إذا طلّقها طلقة لا يملك رجعتها ، فإن ماتت ، لم يرثها بلا خلاف ، وإن مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت بعد انقضاء عدّتها لم ترثه ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا ترثه وهو أصحّ القولين عندهم ، واختاره في الإملاء . وهو اختيار المزني .
والثاني : ترثه - كما قلناه - ، وبه قال ربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ولهم تفصيل .
خ 4 / 484 - 485 ، 4 / 101 - 102
ونحوه في المبسوط ( 5 / 68 ) .
ز / 4 - توارث الزوجين في الطلاق الرجعي حال المرض
: إذا طلّق زوجته في مرضه المخوف ، فإن كان رجعيّا فأيّهما مات ورثه الآخر بلا خلاف .
م 5 / 68
ز / 5 - إرث من سألت زوجها الطلاق في مرضه فطلّقها
: إذا سألته أن يطلّقها في مرضه ، فطلّقها لم يقطع ذلك الميراث منه ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله : إنها ترث .