ب / 1 - ادّعاء الزوجة الحيض حين الطلاق
: إذا قالت للشهود : إنّي حائض ، لم يقع الطلاق ؛ لأنّه ينبغي أن تقرّ عندهم بأنّها طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع .
ر / 321
ب / 2 - طلاق غير المدخول بها
: إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأة لم يدخل بها ، طلّقها أيّ وقت شاء ، سواء كانت حائضا أو لم تكن كذلك ، إلّا أنّه يستوفي الشرائط كلّها حسب ما قدّمناه ، ويطلّقها تطليقة واحدة ، فإذا طلّقها فقد بانت منه في الحال ، وكان خاطبا من الخطّاب . فإن أراد مراجعتها ، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد .
ن / 515 - 516 ، 512
[ 1 ] - إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا
: إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : يقع الثلاث .
خ 4 / 476
ونحوه في المبسوط ( 5 / 35 ) وأضاف :
وبمذهبنا قال داود .
[ 2 ] - إذا كرّر ثلاثا : أنت طالق
: إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . بانت بالأوّلة ، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قوم : تبين بالثلاث .
خ 4 / 476
ونحوه في المبسوط ( 5 / 35 ) .
وفي موضع آخر منه : ولو قال : أنت طالق وطالق وطالق ، وقعت عندنا الأولى إذا قصد دون الثانية والثالثة ، وعندهم يقع الأولى والثانية ، وفي الثالثة قولان ، أحدهما : تقع ، والثاني : لا تقع .
م 5 / 58
ب / 3 - طلاق المدخول بها ولم تبلغ مبلغ النساء
: وإذا أراد أن يطلّق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السنّ قد بلغ ذلك ، وحدّ ذلك دون تسع سنين ، فليطلّقها أيّ وقت شاء . فإذا طلّقها فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطّاب .
ن / 516
ب / 4 - طلاق المدخول بها وقد بلغت تسعا ولم تحض
: ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها بعد ذلك إن شاء .
ن / 516
ب / 5 - طلاق الآيسة من المحيض وحكم الآيسة من المحيض
ومثلها لا تحيض ، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنّه يطلّقها أيّ وقت شاء . وحدّ ذلك خمسون سنة فصاعدا .
ومتى كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض استبرأها بثلاثة أشهر ، ثمّ طلّقها بعد ذلك . وحدّ ذلك إذا نقص سنّها عن خمسين سنة .
ن / 516
ب / 6 - طلاق الحامل
: إذا أراد أن يطلّق امرأته وهي حبلى مستبين حملها ، فليطلّقها أيّ وقت شاء . فإذا طلّقها واحدة ، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها . فإذا راجعها ، وأراد