د - القصد
:
د / 1 - ادّعاء المطلّق عدم القصد أو إرادة غير الظاهر
: إذا قال لها : أنت طالق ، ولم ينو البينونة ، لم يقع طلاقه . ومتى قال : أردت غير الظاهر ، قبل ذلك منه في الحكم ، وفي ما بينه وبين اللّه ، ما لم تخرج من العدّة ، فإن خرجت من العدّة لم يقبل ذلك منه في الحكم .
وقال جميع الفقهاء : إنّه لا يقبل ذلك منه في الحكم .
خ 4 / 458
د / 2 - طلاق الناسي بأنّ له زوجة
: إذا نسي أنّ له امرأة فقال : كلّ امرأة لي طالق ، فإنّه لا يلزمه الطلاق .
وقال الشافعي : يلزمه .
خ 4 / 506
ونحوه في المبسوط ( 5 / 112 ، 4 / 313 ) .
د / 3 - نيّة أكثر من طلقة من لفظ الطلاق
: إذا قال : أنت طالق ، فهو صريح ، ولا يصحّ أن ينوي به أكثر من طلقة واحدة . فإن نوى أكثر وقعت واحدة عندنا .
وقال بعضهم : إن لم يكن له نيّة وقعت واحدة ، وإن كانت له نيّة وقع ما نوى . وهكذا كلّ الكنايات يقع ما نوى ، وفيه خلاف .
م 5 / 28
ه - طلاق الوليّ
: ليس للوليّ أن يطلّق عمّن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء .
وقال الحسن البصري وعطاء : يصحّ بعوض وغير عوض .
وقال الزهري ومالك : يصحّ بعوض ولا يصحّ بغير عوض .
خ 4 / 442
ونحوه في المبسوط ( 4 / 305 - 306 ) .
وانظر أيضا : ثانيا 1 أ ، ب
و - طلاق الوكيل
:
و / 1 - الوكالة عن الغائب والحاضر في الطلاق
: إذا وكّل الرجل غيره بأن يطلّق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد ، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق .
ومتى أراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك ، فإن لم يمكنه ، فليشهد شاهدين على عزله . فإن طلّق الوكيل ، وكان طلاقه قبل العزل وقع طلاقه ، وإن كان بعد العزل كان باطلا .
ومتى وكّل رجلين على الطلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلّق ، فإن طلّق لم يقع طلاقه إلّا برضا الآخر ، فإن اجتمعا عليه وقع الطلاق .
ن / 511 ، 319
وفي المبسوط : الوكالة في الطلاق صحيحة غير أنّ أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور .
فإذا وكّل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلّق في الحال ، وله أن يؤخّر .
م 5 / 31
وفي موضع آخر من المبسوط : وأمّا الطلاق فيصحّ التوكيل فيه ، فيطلّق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه .
م 2 / 362