اللهمّ إلّا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسد العقل ، فإنّه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الوليّ عنه .
ن / 518 - 519
وفي المبسوط : أمّا الصغير فليس لوليّه أن يطلّق زوجته بعوض ولا بغيره .
م 4 / 306
ب - العقل
: من شرائط الطلاق العامّة أن يكون الرجل غير زائل العقل .
فإن طلّق الرجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسّكر أو الجنون أو المرّة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . فإن احتاج من هذه صورته - إلّا السّكران - إلى الطلاق ؛ طلّق عنه وليّه . فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام أو من نصّبه الإمام .
ن / 509
ونحوه في المبسوط ( 5 / 52 ) .
ب / 1 - طلاق السكران
: طلاق السكران غير واقع عندنا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الأظهر - :
أنّه يقع . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه .
والقول الثاني : أنّه لا يقع ، كما قلناه ، وبه قال ربيعة ، والليث بن سعد ، والمزني ، وداود ، وأبو ثور ، والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة ، والكرخي .
خ 4 / 480
ونحوه في المبسوط ( 5 / 52 ) .
ب / 2 - طلاق من زال عقله بالبنج وشبهه
: إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنّة ، لا يقع طلاقه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إن كان شربه للتداوي ، فزال عقله ، لا يقع طلاقه ، وإن شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه .
خ 4 / 480
ونحوه في المبسوط ( 5 / 52 ) .
ب / 3 - طلاق المجنون
: فأمّا من زال عقله فإن كان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا يقع .
م 5 / 52
وفي موضع آخر : وإن كان بالغا مجنونا فليس لوليّه أن يطلّق عليه .
م 4 / 306
ب / 4 - طلاق السفيه
: السفيه تبين زوجته منه بالطلاق .
م 4 / 306
ج - الاختيار
: من شرائط الطلاق أن يكون الرجل مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر .
ومتى طلّق الرجل وهو غير مريد للطّلاق ، أو كان مكرها عليه كان طلاقه غير واقع .
ن / 509 - 510
ج / 1 - طلاق المكره
: طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كلّ عقد يلحقه فسخ .
خ 4 / 478
ونحوه في المبسوط ( 5 / 51 ) .
ج / 2 - ما يتحقّق به الإكراه
: إكراه / 1 ( م 5 / 51 - 52 )