صلاة اليوم والليلة
أوّلا - عددها وعدد ركعاتها وما يعتبر في وجوبها وحكم تاركها
:
1 - عددها وعدد ركعاتها في الحضر والسفر
: الصلاة المفروضات في اليوم والليلة خمس صلوات سبع عشرة ركعة في الحضر ، وفي السفر إحدى عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات بتشهّدين وتسليمة في الرابعة ، وفي السفر ركعتان بتشهّد وتسليم بعده ، وكذلك العصر والعشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهّدين وتسليم في الثالثة والغداة ركعتان بتشهّد وتسليمة بهذه في السفر والحضر لا يقصّران على الحال .
صا / 255
ونحوه في المبسوط ( 1 / 71 ) ، والنهاية ( 56 - 57 ) ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 145 ) ، والجمل والعقود ( ر / 173 ) .
2 - ما يعتبر في وجوبها وما لا يعتبر
:
أ - البلوغ وكمال العقل
: شرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل .
م 1 / 71
أ / 1 - أمر الصبيّ بالصلاة تمرينا
: ويؤمر الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين تأديبا ، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنّة وفضيلة ، وألزم إلزاما إذا بلغ حدّ الكمال فرضا ووجوبا .
ن / 74
وفي المبسوط ( 1 / 71 ) نحوه مختصرا .
وفي الخلاف : على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، وعلى وليّه أن يعلّمه الصوم والصلاة ، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك ، يجب ذلك على الوليّ دون الصبيّ ، وبه قال الشافعي .
وقال أحمد يلزم الصبيّ ذلك .
خ 1 / 305
ج - الطّهارة من الحيض في الأنثى
: إذا كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض .
م 1 / 71
د - الإسلام
: ليس من شرط الوجوب ، الإسلام عندنا وإنّما هو من شرط صحّة الأداء .
م 1 / 71
3 - حكم تارك الصلاة
: من ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها ، قيل له : لم تركتها ؟ فإن قال : لأنّها غير واجبة وأنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتدّ ووجب عليه القتل بلا خلاف ، ولا يصلّى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، وإن قال : ما علمت وجوبها ، ومثله يعذر ، مثل أن يكون قريب العهد بالإسلام عرّف أنّها واجبة عليه ، وإن قال : نسيتها ، قيل له : صلّها الآن فقد ذكرتها فإن قال : أنا عاجز عنها لعلّة .
قلنا : صلّها على حسب حالك قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إيماء على حسب طاقتك ، فإن قال :
هي واجبة ، وأنا ذاكر وعلى فعلها قادر لكنّى