وقال أبو حنيفة : الأفضل أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا .
وقال أبو يوسف ومحمّد بقوله نهارا وبقول الشافعي ليلا .
خ 1 / 527
وفي المبسوط ( 1 / 71 ) والنهاية ( 57 ) والاقتصاد ( 264 ) نحوه .
ب - الإتيان بالنّوافل جالسا مع القدرة على القيام
: يجوز أن يصلّي النّوافل جالسا مع القدرة على القيام ، وقد روي أنّه يصلّي بدل كلّ ركعة ركعتين ، وروي أنّه ركعة بركعة وجميعهما جائزان .
م 1 / 132
وفي النهاية نحوه إلّا أنّه قال : فإن صلّى لكلّ ركعة ركعة مع القدرة على القيام كان تاركا للفضل .
ن / 121
ج - نذر اتمام النافلة أثناء أدائها
: من دخل في الصلاة بنيّة النّفل ، ثمّ نذر في خلالها اتمامها فإنّه يجب عليه اتمامها .
وقال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته .
خ 1 / 307
د - استقبال القبلة في النوافل
: صلاة / ثالثا 3
( م 1 / 77 ، 79 ، خ 1 / 298 ، صا / 257 )
ه - صلاة النافلة على الراحلة
: صلاة / رابعا 1 ج / 2 ( خ 1 / 299 ، م 1 / 80 )
و - قراءة السورة في النوافل
: صلاة / ثامنا 4 ب / 2
و / 1 - قراءة العزائم في النوافل
: صلاة / ثامنا 4 ب / 2 [ 1 ]
ز - الجهر والإخفات في قراءة النوافل
: صلاة / ثامنا 4 ح / 11
ح - الأكل والشرب في النافلة
: صلاة / عاشرا 3
و
2 - الأوقات المكروهة للنّوافل
: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمس : بعد فريضة الغداة ، وعند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلّا يوم الجمعة ، بعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس ، فأمّا إذا كانت نافلة لها سبب ، مثل قضاء النوافل ، أو صلاة زيارة ، أو تحيّة مسجد ، أو صلاة إحرام ، أو طواف نافلة ، فإنّه لا يكره على حال .
م 1 / 76
وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 175 ) نحوه .
وفي النهاية : يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين ( عند طلوع الشمس أو غروبها ) ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما ، فمن عمل بها لم يكن مخطئا ، لكنّ الأحوط ما ذكرناه .
ن / 62
وفي الخلاف : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت . فما كره لأجل الفعل : بعد