طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها . وما كره لأجل الوقت : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها ، والأيّام والبلاد فيه سواء إلّا يوم الجمعة فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل .
والأوّل إنّما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، وأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة ، أو تحيّة مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام أو صلاة طواف ، أو نذر ، أو صلاة كسوف ، أو جنازة ، فإنّه لا بأس به ولا يكره .
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك ، واستثنى من البلدان مكّة ، فإنّه أجاز الصلاة فيها أيّ وقت شاء ، ومن الصلاة ما لها سبب .
وفي أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك .
وقال أبو حنيفة : الأزمان ، والصلاة والبلدان عامّة ، فلا يجوز شيء من الصلاة فيها بحال إلّا عصر يومه فإنّه يبتدئ بها وإن كان مع الغروب ، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس ، فإن خالف فعليه قضاء ما فعله إلّا عصر يومه وصلاة الجنازة وسجود التلاوة .
وأمّا الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلّي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة ، ولا يصلّي ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة .
خ 1 / 520 - 521
3 - حكم السهو في النوافل
: صلاة / حادي عشر 5 د / 9
4 - صلاة النافلة في يومي الفطر والأضحى
: صلاة العيدين / سادسا 2 ب
( م 1 / 170 ، ن / 134 )
5 - قضاء النوافل
: صلاة القضاء / أوّلا 2
صلاة الوتر
- حكمها وكيفيّتها
: صلاة النافلة / أوّلا 2 ج / 2
( خ 1 / 536 ، م 1 / 71 ، صا / 256 )
الصلاة الوسطى
- ما هي الصلاة الوسطى ؟ :
صلاة اليوم والليلة / ثالثا 8
صلاة يوم الغدير
حكمها وكيفيّتها
: صلاة النافلة / ثانيا 4
( ن / 141 - 142 )
صلاة يوم المبعث
- حكمها وكيفيّتها
: صلاة النافلة / ثانيا 2