ذكر أنّ عليه فريضة قبل أن يفرغ منها ، استأنف التي فاتته ، ثمّ استأنف النافلة .
م 1 / 127
وفي النهاية ( 126 ) نحوه .
2 - مساواة الصلاة المقضيّة للفائتة في أحكامها
:
أ - مراعاة القصر والتمام
: من ترك صلاة في السفر ثمّ ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الامّ : عليه الإتمام ، وبه قال الأوزاعي . وقال في الإملاء : له القصر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، غير أنّهما قالا :
التّقصير حتم وعزيمة مثل قولنا .
ومن ترك صلاة في السفر ، فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر : أنّه يقضيها صلاة المقيم .
خ 1 / 581 - 582
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : من فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر .
م 1 / 127 ، 139
وفي النهاية ( 123 ) نحوه .
أ / 1 - حكم الصلاة التي تركها المسافر حال كونه في وطنه وفي سفره مع بقاء وقتها
: صلاة المسافر / أوّلا 4 أ ( م 1 / 140 )
ب - مراعاة الجهر والإخفات
: من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسرّ فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، إماما كان أو منفردا .
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنّه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها . وبه قال الأوزاعي .
وقال أبو حنيفة : إن قضاها إماما جهر بها ، وإن قضاها منفردا خافت بها ، بناه على أصله أنّ المنفرد يخافت بصلاة الليل والإمام يجهر بها ، فذهب إلى أنّ القضاء كالأداء .
وقال أبو ثور : يجهر بها ليكون القضاء كالأداء .
وقال الشافعي : إن ذكرها ليلا جهر فيها .
وقال الأوزاعي : إن شاء جهر وإن شاء خافت قال : وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسرّ فيها بالقراءة ولا يجهر .
خ 1 / 387
3 - حكم فوات فريضة من الخمس غير معيّنة
: من فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيّها هي صلّى أربعا وثلاثا واثنتين ينوي ، بالثلاث المغرب ، وبالثنتين الغداة ، وبالأربع إمّا الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة .
م 1 / 127
وفي النهاية ( 127 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال المزني : يكفيه أن يصلّي أربع ركعات ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة .