وفي المبسوط نحوه ، بإيجاز ، وأضاف :
فإن أدركته الوفاة وجب على وليّه القضاء عنه .
م 1 / 127
3 - الارتداد
: المرتدّ الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، وكذلك إن كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع . وبه قال الشافعي إلّا أنّه قال في الزكاة أنّه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إنّ ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يقضي من ذلك شيئا ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردّته .
خ 1 / 442 - 443
وفي المبسوط ( 1 / 126 ، 127 ، 266 ، 305 ) نحوه .
أ - قضاء ما فات المرتدّ حال ارتداده بزوال عقله
: ما يلحقه من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين ، أحدهما : أن يكون بفعله من شرب المسكر والبنج أو المرقد وما أشبه ذلك ممّا يزيل العقل ، فإنّه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال ، وإن كان زوال عقله بشيء من فعل اللّه مثل الجنون والإغماء فإنّه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال .
م 1 / 128
خامسا - أحكام صلاة القضاء
:
1 - الترتيب بين الصلاة
:
أ - الترتيب بين الفوائت
: من فاتته صلوات كثيرة وتحقّقها قضاها كما فاتته يبدأ بالأوّل فالأوّل حتى يقضيها كلّها سواء دخل في حدّ التكرار أو لم يدخل ، فإن قدّم منها شيئا على شيء لم يجزه واحتاج إلى إعادتها .
م 1 / 127
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أو أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة . ضيّقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا .
وقال قوم : انّ الترتيب شرط بكلّ حال ، كان الوقت ضيّقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة وعليه صلاة ، ذهب إليه الزهري ، والنخعي ، وربيعة .
خ 1 / 383
ب - الترتيب بين الفوائت والحواضر
: من كانت عليه صلوات كثيرة فإنّه يقضي أوّلا فأوّلا ، فإذا تضيّق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلّى فريضة الوقت ثمّ عاد إلى القضاء على الترتيب .
م 1 / 127
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي :
إن كان ذكرها قبل التلبّس بغيرها نظر ، فإن كان