وفسخه ، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع وسقط الخيار ، وقام التخاير مقام التفرّق ، إلّا أنّه يكون التخاير بعد التقابض ، فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف .
م 2 / 96
و - تحويل الدراهم التي في ذمّة أحد المتصارفين للآخر إلى دنانير
أو العكس من دون قبض : إذا كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير فيقول له : حوّل الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ؛ لأنّ النقدين جميعا من عنده .
ن / 380
ز - تقابض المتصارفين وتفرّقهما قبل الوزن والنقد
: إذا أخذ إنسان من غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم ، أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك ، وساعره على ثمنه ، كان جائزا ، وإن لم يوازنه ولم يناقده في الحال ، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنقد .
ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقلّ من ماله ، فإن أعطاه أقلّ من ماله وساعره مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ، ولم يمض فيما هو أكثر منه .
والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدّد العقد في حال ما ينتقد ويتزّن .
ن / 381
ح - بيع دراهم بالدنانير ثمّ شراء دنانير بها من البائع قبل قبضها
: إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها إلّا بعد أن يقبض الدنانير ، ثمّ يشتري بها دراهم إن شاء .
ن / 381
3 - اعتبار معلومية الثمن والمثمن في الصرف
: يجوز أن يكون العوضان معيّنين ، ويجوز أن يكونا موصوفين ويتعيّنان قبل التفرّق .
24 / 304
أ - شراء فضّة مجهولة بفضّة مجهولة مع أجر الصياغة
: إذا قال رجل لصائغ : صغ لي خاتما من فضّة لأعطيك وزنها فضّة واجرتك للصياغة ، فعمل الصائغ ذلك ، لم يصحّ وكان الخاتم على ملك الصائغ ؛ لأنّه شراء فضّة مجهولة بفضّة مجهولة ، وتفرّقا قبل القبض وذلك يفسد البيع .
فإذا صاغه وأراد أن يشتريه اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه بمثل وزنه .
م 2 / 98
ب - بيع سلعة من صرف عشرين درهما بدينار
: إذا باع ثوبا بمئة دينار من صرف عشرين درهما بدينار لم يصحّ الشراء ؛ لأنّ الثمن غير معيّن ولا موصوف بصفة يصير بها معلوما .
م 2 / 98
ج - شراء سلعة بدراهم إلّا دينارا أو بدينار إلّا درهما
: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلّا دينارا ، أو مئة دينار إلّا درهما لم يصحّ ؛ لأنّ الثمن مجهول . وإن استثنى من جنسه فباع بمئة دينار