وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي .
وقال الباقون من أصحابه إنّها لا تحلّ لهم .
خ 4 / 232
وفي النهاية ( 187 ) نحوه .
ج - الصدقة على موالي بني هاشم
: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة .
وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : تحرم عليهم .
خ 4 / 232 - 233
وفي النهاية ( 187 ) نحوه .
وفي المبسوط : أمّا الصدقة على مواليهم فلا تحرم على حال ، هذا في حال تمكّنهم من الأخماس فأمّا إذا منعوا من الخمس فإنّه يحلّ لهم زكاة الأموال الواجبة .
م 1 / 259
6 - الرجوع في الصدقة بعد القبض
: صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه .
م 3 / 314
وانظر أيضا : زكاة / خامسا 9 ب ( م 1 / 231 )
7 - حكم المسألة لمن حلّت له الصدقة
: إذا صار الرجل ممّن تحلّ له الصدقة ، حلّت له المسألة ، وإذا سأل وأخذ لم تردّ شهادته ، وليس فيه سقوط مروءة .
م 8 / 244 - 245
8 - حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا
: زكاة / سادسا 2 ج
( م 1 / 260 ، خ 4 / 240 )
9 - حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة أوليس بهاشمي فبان خلافه
: إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ، ثمّ بان أنّه كان كافرا ، أو إلى من ظاهره الحريّة فبان أنّه كان عبدا ، أو دفعها إلى من ظاهره أنّه ليس من آل النبي صلّى اللّه عليه واله ثمّ بان أنّه كان من اله ، لم يكن عليه ضمان ، سواء كان المعطي الإمام أو ربّ المال .
وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك .
وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه ، أنّ هذه المسألة مثل الأولى .
ومنهم من قال : أنّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال ، لزمه الضمان قولا واحدا . وإن كان الإمام فعلى قولين .
خ 247
10 - أخذ الصدقة لمن اضطرّ إلى دين
: دين / أوّلا 2
( ن / 304 )
11 - التصدّق عن الميّت
: إذا تصدّق عن ميّت صدقة تطوّع ، صحّ ذلك ويلحقه ثوابها .
م 4 / 39
12 - التصدّق بثمن الاضحيّة لمن لم يجدها
: أضحية / أوّلا 2 ( م 1 / 394 )