8 - الاشتراط حال الإحرام التحلّل حيث يحبس ويصدّ
: متى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبسه صحّ ذلك ، ويجوز له التحلّل . ولا بدّ أن يكون للشرط فائدة مثل أن يقول : إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أيضا أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا إن قال : إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك .
م 1 / 334
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال بعض أصحابه : أنّه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم ، والمسألة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين .
وبه قال أحمد وإسحاق .
وقال الزهري ومالك : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلّق به التحلّل .
وقال أبو حنيفة : المريض له التحلّل من غير شرط ، فإن شرط سقط عنه الهدي .
خ 2 / 429 - 430
وفي موضع آخر من المبسوط : ويستحبّ له أن يشترط في الإحرام إن لم يكن حجّة فعمرة وأن يحلّه حيث حبسه .
م 1 / 315
وفي النهاية ( 213 ) نحوه .
وانظر أيضا : إحرام / سادسا 8
أ - ما يتحقّق به التحلّل بعد حصول الشرط
: إذا شرط على ربّه في حال الإحرام ثمّ حصل الشرط وأراد التحلّل ، فلا بدّ من نيّة التحلّل ولا بدّ من الهدي .
خ 2 / 431
وفي المبسوط ( 1 / 334 ) نحوه .
وللشافعي فيه قولان في النيّة والهدي معا .
خ 2 / 431
8 - إحصار النائب في الحجّ
: حجّ / رابعا 2 ج / 20
صداق
انظر : مهر
صدقة
1 - اشتراط نيّة القربة في استحقاق الثواب في الصدقة
: الصدقة متى قصد بها وجه اللّه تعالى ، استحقّ بها الثواب ومتى فعلها لوجه المنّ والأذى ، لم يستحقّ ، وجاز أن يقال : إنّه أبطلها .
صا / 122
وفي المسائل الحائريات : إنّما لا يستحقّ الثواب عليها ( الصدقة ) إذا لم ينو القربة .
ر / 298
وانظر أيضا : زكاة / خامسا 10 أ ( م 1 / 232 )
2 - اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة ، ولزومها بالقبض
: صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع