الأحكام ، من شرطها الإيجاب والقبول ، ولا يلزم إلّا بالقبض .
م 3 / 314
3 - صدقة غير البالغ
: تجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البرّ ، وأمّا ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال .
ن / 611
4 - حكم الصدقة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله
: النبيّ صلّى اللّه عليه واله كان يحرم عليه الصدقة المفروضة ، ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوّع بها .
وللشافعي في صدقة التطوع وجهان ، في النبي صلّى اللّه عليه واله خاصة دون اله .
خ 4 / 240
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وأمّا صدقة التطوّع فإنّ النبي صلّى اللّه عليه واله ما كان يقبلها . وهل كان للتحريم أو الاستحباب ؟ قيل : فيه وجهان ، أصحّهما أنّه على وجه الاستحباب .
م 3 / 302 ، 4 / 153
5 - حكم الصدقة على أهل البيت وبني هاشم
: أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه واله ، الصدقة المفروضة محرّمة عليهم من غيرهم عندنا ، ولا يحرم من بعضهم على بعض . والفقهاء يطلقون ذلك .
وأمّا صدقة التطوّع فلا تحرم عليهم من غيرهم عندنا ، وعندهم .
م 3 / 302
وفي الخلاف : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب ، العقيلين ، والجعافرة ، والعلويين ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب ، ولا عقب لهاشم إلّا من هؤلاء ، ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ، وعبد شمس بن عبد مناف .
وقال الشافعي : تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلّهم ، وهم جميع ولد عبد مناف .
خ 3 / 540 ، 4 / 240
وفي المبسوط ( 3 / 302 ، 1 / 259 ) نحوه .
وفي النهاية : لا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، فأمّا ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إيّاها .
ن / 186 - 187
أ - صدقة بني هاشم بعضهم على بعض
: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرّمة ، وإن كانت فرضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وسوّوا بينهم وبين غيرهم .
خ 4 / 240
وأضاف في موضع آخر : وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل .
فأمّا صدقة التطوع . فلا خلاف أنّها تحلّ لهم .
خ 3 / 540 - 541
وفي المبسوط ( 3 / 302 ، 1 / 259 ) والنهاية ( 187 ) نحوه .
ب - متى تحلّ الصدقة على بني هاشم
: تحلّ الصدقة لآل محمد عليهم السّلام عند فوت خمسهم ، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقّونه من الخمس .