تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مملوكا ، فأعتقه كان العتق ماضيا ، إلّا أنّه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له . ولا يجوز له أن يتوالى إليه ، لأنّه عبد لا يملك جريرة غيره . ن / 543

أ - ملكيّة مال العبد المباع

: إذا باع عبدا قد ملّكه ألفا بخمسمئة صحّ البيع على قول من يقول إنّه يملك . ولو باع ألفا بخمسمئة لم يصحّ لأنّه ربا . ولو باعه مطلقا ولم يشرط المال زال ما ملّكه عن العبد وعاد إلى سيّده . م 2 / 137 - 138 وفي النهاية : من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع ، اللّهمّ إلّا أن يشرط المبتاع ماله ، فيكون حينئذ له دون البائع ، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقلّ منه . ن / 409 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وروي أنّه إن علم أنّ له مالا كان للمشتري ، وإن لم يعلم كان للسيّد . م 2 / 137

ب - حكم ابتياع كلّ واحد من المملوكين المأذونين صاحبه من مولاه

: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه ، فكلّ من سبق منهما بالبيع كان البيع له وكان الآخر مملوكا له . فإن اتّفق أن يكون العقدان في حالة واحدة اقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له ويكون الآخر مملوكه . وقد روي : أنّه إذا اتّفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين . والأحوط ما قدّمناه . ن / 412

ج - إذا قال مملوك لإنسان

: « اشترني ولك عليّ كذا » : إذا قال مملوك إنسان لغيره : اشترني ، فإنّك إذا اشتريتني كان لك عليّ شيء معلوم ، فاشتراه ؛ فإن كان المملوك في حال ما قال ذلك له مال ، لزمه أن يعطيه ما شرط له ، وإن لم يكن له مال في تلك الحال . لم يكن عليه شيء . ن / 412

4 - تصرّفات المملوك المالية وديونه

:

أ - شراء العبد بغير إذن سيّده بثمن في ذمّته :

لا يصحّ شراء العبد بغير إذن مولاه بثمن في ذمّته . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال ابن أبي هريرة : يصحّ . خ 3 / 179 وفي المبسوط : إن كان اشترى بثمن في ذمّته فالأولى أن يقال : لا يصحّ شراؤه ، وإن كان باقيا ردّ على البائع ، وإن كان تالفا كانت قيمته في ذمّته يطالبه بها إذا اعتق وأيسر . وقيل : إنّ شراءه صحيح فإن كان المبيع قائما بعينه كان للبائع فسخ العقد وردّ المبيع إلى ملكه لأنّه معسر بالثمن ، وإن كان تالفا فقد استقرّ الثمن في ذمّته يطالبه به إذا اعتق وأيسر . وأمّا إذا أخذه المولى من يده ، فمن قال إنّ شراءه صحيح استقرّ ملك المولى عليه ولا يكون للبائع أن ينتزعه من يده ، ويكون له الثمن في ذمّة العبد يطالبه به إذا أيسر ، لأنّ كلّ ما في يد