تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

ه - صرف الزكاة في تحرير الرقاب :

زكاة / رابعا 1 د

و - إخراج المولى الفطرة عن مماليكه :

زكاة الفطرة / ثانيا 1 ( ن / 189 ، خ 2 / 137 )

ز - حجّ المملوك وما يتعلّق به من أحكام :

حجّ / ثانيا 1 ب

ح - حكم الجهاد على المملوك :

جهاد / ثانيا ( ر / 241 ، م 2 / 4 ) .

2 - أحكام بيع الرقيق :

أ - إذا استباع العبد نفسه من مولاه

: إذا كان للرجل مملوك وهو يحسن إليه ويقوم بما يحتاج إليه ، فاستباعه العبد لم يلزمه بيعه ، وكان مخيّرا في ذلك . ن / 546

ب - بيع المملوك بالبيع الفاسد :

بيع الحيوان / 2 ( خ 3 / 156 ، 158 - 159 )

ج - العيوب التي يفسخ بها بيع الرقيق :

عيب / أوّلا ، ثانيا

د - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :

بيع الحيوان / 3 ( ن / 410 ، م 3 / 102 )

ه - بيع العبد المسلم على الكافر :

بيع / ثانيا 3 أ ( خ 3 / 188 ، م 2 / 27 )

و - بيع العبد الجاني :

بيع / ثالثا 1 ج / 4 ( خ 3 / 117 )

ز - بيع امّ الولد :

استيلاد / ثانيا 2 ( خ 6 / 423 - 424 ، م 6 / 185 )

ح - الاكتساب ببيع الرقيق :

اكتساب / ثالثا 1 ( ن / 368 )

ط - استبراء الإماء من الوطء قبل بيعهن أو بعده :

استبراء / ثالثا

ي - التفريق بين الأمة وولدها في البيع :

سبي / سابعا 2 ( خ 5 / 531 - 532 ، م 2 / 21 )

ك - السلف في الرقيق :

سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 1 ]

3 - أموال الرقيق :

المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا . فإن ملّكه مولاه شيئا ، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له ؛ جاز ذلك . فإن أدّى إلى مولاه ضريبته ، كان له التصرف فيما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش ؛ كان له ذلك ، وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه . ن / 543 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يملك إذا ملّكه سيّده ، وبه قال مالك وعثمان البتي وداود وأهل الظاهر . وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملّكه سيّده . وقال في الجديد : لا يملك ، وبه قال أكثر أهل العراق وأحمد وإسحاق . خ 3 / 121 وفي النهاية أيضا : فإن تزوج من هذا المال أو تسرّى ، كان ذلك جائزا . وكذلك إن اشترى