ه - صرف الزكاة في تحرير الرقاب :
زكاة / رابعا 1 د
و - إخراج المولى الفطرة عن مماليكه :
زكاة الفطرة / ثانيا 1 ( ن / 189 ، خ 2 / 137 )
ز - حجّ المملوك وما يتعلّق به من أحكام :
حجّ / ثانيا 1 ب
ح - حكم الجهاد على المملوك :
جهاد / ثانيا ( ر / 241 ، م 2 / 4 ) .
2 - أحكام بيع الرقيق :
أ - إذا استباع العبد نفسه من مولاه
: إذا كان للرجل مملوك وهو يحسن إليه ويقوم بما يحتاج إليه ، فاستباعه العبد لم يلزمه بيعه ، وكان مخيّرا في ذلك .
ن / 546
ب - بيع المملوك بالبيع الفاسد :
بيع الحيوان / 2 ( خ 3 / 156 ، 158 - 159 )
ج - العيوب التي يفسخ بها بيع الرقيق :
عيب / أوّلا ، ثانيا
د - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :
بيع الحيوان / 3 ( ن / 410 ، م 3 / 102 )
ه - بيع العبد المسلم على الكافر :
بيع / ثانيا 3 أ ( خ 3 / 188 ، م 2 / 27 )
و - بيع العبد الجاني :
بيع / ثالثا 1 ج / 4 ( خ 3 / 117 )
ز - بيع امّ الولد :
استيلاد / ثانيا 2
( خ 6 / 423 - 424 ، م 6 / 185 )
ح - الاكتساب ببيع الرقيق :
اكتساب / ثالثا 1 ( ن / 368 )
ط - استبراء الإماء من الوطء قبل بيعهن أو بعده :
استبراء / ثالثا
ي - التفريق بين الأمة وولدها في البيع :
سبي / سابعا 2 ( خ 5 / 531 - 532 ، م 2 / 21 )
ك - السلف في الرقيق :
سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 1 ]
3 - أموال الرقيق :
المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا .
فإن ملّكه مولاه شيئا ، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له ؛ جاز ذلك . فإن أدّى إلى مولاه ضريبته ، كان له التصرف فيما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش ؛ كان له ذلك ، وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه .
ن / 543
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يملك إذا ملّكه سيّده ، وبه قال مالك وعثمان البتي وداود وأهل الظاهر .
وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملّكه سيّده .
وقال في الجديد : لا يملك ، وبه قال أكثر أهل العراق وأحمد وإسحاق .
خ 3 / 121
وفي النهاية أيضا : فإن تزوج من هذا المال أو تسرّى ، كان ذلك جائزا . وكذلك إن اشترى