ج - استرقاق أسرى الكفّار :
أسرى / ثانيا 1 ، 2 ( م 2 / 19 - 20 )
د - حكم استرقاق أولاد المرتدّ :
ارتداد / ثالثا 2 ( خ 5 / 360 - 361 ، م 7 / 286 )
2 - من لا يصحّ استرقاقه :
متى ملك الإنسان أحد والديه أو ولده ذكرا كان أو أنثى ، أو أخته أو عمّته أو خالته ، أو واحدة من المحرّمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال ، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال .
ولا بأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمّه أو خاله وغيرهم من الرجال ، إلّا أنّه يستحبّ له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن يعتقهم .
ن / 540
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة : يتعلّق ذلك بكلّ رحم محرّم بالنسب ، فقال في العمودين كما قلنا ، وكذلك في الأخوات والعمّات والخالات ، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والاخوة .
وقال مالك : يتعلّق ذلك بالعمودين والاخوة والأخوات .
وقال الشافعي : يتعلّق ذلك بالعمودين فقط على ما فسّرناه في العمودين ولا يتعدّى منهما إلى غيره .
وقال داود : لا يعتق أحد على أحد بالملك .
خ 6 / 366
ونحوه في المبسوط ( 6 / 68 ) .
أ - حكم استرقاق من يتقرّب بالرضاع :
وكلّ من ذكرناه من المحرّمات من جهة النسب ، وأنّه لا يثبت استرقاقهم ، فإنّه لا يثبت استرقاقهم إذا كانوا من جهة الرضاع ، وهم الأبوان والولد والأخت والعمّة والخالة .
ومن عدا هؤلاء فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه .
ن / 540
وفي الخلاف : إذا ملك أمّه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمّته أو خالته من الرضاع أعتقن كلّهن .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا . والمنصوص الأوّل .
خ 6 / 367
ب - إذا ملك بعض من ينعتق عليه بالملك :
كلّ ما قلنا إذا ملكه عتق عليه بالملك ، فإذا ملك بعضه عتق ذلك البعض عليه .
فإذا ثبت أنّه يعتق عليه فهل يقوّم عليه ما بقي أم لا ؟ نظرت ، فإن كان معسرا لم يقوّم عليه ، كما لو باشر عتقه ، وإن كان موسرا ، فإن كان ملكه باختياره قوّم عليه نصيب شريكه ، سواء ملكه بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية .
فأمّا إن ملكه بغير اختياره ، مثل أن ورث بعضه فإنّه لا يقوّم عليه باقيه .
م 6 / 68 - 69
وذكر نحوه في الخلاف ( 6 / 368 ) .
ج - أثر تملّك أحد الزوجين الآخر إذا كان مملوكا :
نكاح / سادسا 2 ب / 5 ، ب / 6
( ن / 498 ، م 4 / 171 - 173 ، 169 )