تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

2 - الرفق بالمدين المعسر :

دين / ثانيا 10 ( ن / 306 )

3 - الرفق بالمرأة عند ضربها في الحدود :

زنا / ثالثا 5 د ( م 8 / 69 )

4 - الحوالة بيع مبنيّ على الإرفاق :

حوالة / أوّلا 1 ( م 1 / 316 - 317 )

رفقة

1 - قصر الصلاة لمن ينتظر الرفقة بعد فرسخ أو فرسخين أو أربعة :

صلاة المسافر : أوّلا 2 د ( م 1 / 139 ، ن / 125 )

2 - تأخير صلاة الجماعة لمن خاف فوت الرفقة :

صلاة الجماعة / سادسا 11 ( م 1 / 152 )

3 - اشتراط وجود رفقة في وجوب الحجّ :

حجّ / ثانيا 1 ز ( م 1 / 300 )

4 - تأخير نفي الولد لمن كان غائبا واحتاج إلى رفقة :

لعان / ثانيا 2 ج / 2 ( م 5 / 230 )

5 - أكل الميتة لمن خاف إن لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة :

أطعمة وأشربة / سابعا 1 ( م 6 / 285 )

6 - وجدان الرفقة وعدمه لمن طلّقت وهي في الحجّ وكيفية عدّتها :

عدّة / خامسا 4 ل ( م 5 / 258 )

رقّ

أوّلا - من يصحّ استرقاقه ومن لا يصحّ :

1 - من يصحّ استرقاقه :

كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يصحّ استرقاقهم . ثمّ هم ينقسمون قسمين : قسم منهم تقبل منهم الجزية ويقرّون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى . والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب ، فإن امتنعوا من قبول الجزية قتلوا وسبي ذراريهم وأسترقوا . ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلّا الإسلام ، فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري . ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار وإن سباهم أهل الفسق والضلال . ن / 539 - 540

أ - شراء ما يسبي بعض الكفّار من بعض أو أولادهم وزوجاتهم

: لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض . ولا بأس أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالا له ، ويسوغ له التصّرف فيه بالبيع والهبة والوطء وغير ذلك . ن / 540

ب - حكم استرقاق أهل الذمّة إذا خرجوا عن ذمّتهم :

أهل الذمّة / أوّلا 6 ( م 2 / 44 )