دنيئة ، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة .
وقال أبو ثور : له إجبارها عليه بكلّ حال .
خ 5 / 129 - 130
ونحوه في المبسوط ( 6 / 36 ) .
أ - هل للسيّد منع أمته من إرضاع ولدها من زوجها الحرّ
: إن كان ولدها ( الأمة ) من زوج حرّ ، كان للسيّد أن يمنعها من إرضاعه ، وكان على أبيه أن يسترضع له من يرضعه ، فإن أجبرها السيّد لإرضاع ولدها الحرّ كان له ذلك .
م 6 / 45 - 46
ب - منع الزوج زوجته من إرضاع ولدها منه
: إن تطوّعت ( الزوجة ) به ( إرضاع ولدها ) كره له منعها منه ، وقال بعضهم : له منعها منه ، وهو الأقوى عندي .
م 6 / 36 ، 3 / 239
2 - استحقاق الأمّ اجرة الرضاع ووجوب بذلها على الأب :
إن طلبت الحرّة أجر الرضاع ، كان لها ذلك على أب الولد . فإن كان أبوه قد مات ، كان أجرها من مال الصبيّ . وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها كان لها أجر مثلها في الرضاع .
ومتى وجد الرجل من ترضع ولده بأجرة مخصوصة ورضيت بذلك كانت هي أولى به من غيرها . فإن طلبت أكثر من ذلك لم يكن ذلك لها على حال ، وجاز للأب أن يأخذ الولد منها ويسترضع غيرها .
ن / 503
وفي المبسوط : إذا بانت زوجته منه وله منها ولد لم يكن له اجبارها على إرضاعه ، فإن امتنعت عليه فعليه أن يكتري من ترضعه ، وإن أجابت إلى إرضاعه وطلبت الأجرة ، فإن طلبت أجرة مثلها وليس هناك غيرها ، أو هناك غيرها بهذه الأجرة فهي أحقّ .
وإن طلبت أكثر من أجرة مثلها والزوج يجد بأجرة المثل كان له نقله عنها .
وأمّا إن رضيت بأجرة مثلها وهو يجد متطوّعة أو بدون هذه الأجرة ، قال قوم : له ذلك ، ومنهم من قال : ليس له ذلك ، والأوّل أقوى عندي .
م 6 / 37
ونحوه في الخلاف ( 3 / 499 ) ، وأضاف في موضع آخر : وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي . ومن أصحابه من قال :
المسألة على قولين ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : ليس له نقله عنها ، ويلزمه أجرة المثل .
وهو اختيار أبي حامد .
خ 5 / 130
فمن قال ليس له نقله ، سلّم إليها ولها أجرة المثل ، ومن قال له نقله عنها إلى من يتطوّع بذلك على ما قلناه نظرت ، فإن صدّقته في أنّه يجد متطوّعة نقله ولا كلام ، وإن كذّبته فالقول قوله .
م 6 / 38
3 - مدّة الرضاع الواجب وحكم الزيادة عليها :
إذا ولد الصبيّ ، فمن السنّة أن يرضع سنتين كاملتين لا أقلّ منهما ولا أكثر . فإن نقص عن السنتين مدّة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس . فإن