تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
نقص عن ذلك لم يجز ، وكان جورا على الصبيّ . ولا بأس أن يزداد على السنتين في الرضاع ، إلّا أنّه لا يكون أكثر من شهرين . ولا تستحقّ المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين . ن / 503

4 - اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع وحكم الاضطرار إلى غيرها :

إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلّا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه . ولا يسترضع كافرة مع الاختيار ، فإن اضطرّ إليها ، فليسترضع يهوديّة أو نصرانية ، وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يسلّم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ، ولا يسترضع المجوسيّة إلّا أن لا يجد غيرها من النساء . ولا يسترضع من ولد من الزنا . ن / 504

5 - استرضاع الإماء :

لا بأس باسترضاع الإماء ، وإن كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها فليجعلها في حلّ من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها . ن / 504

أ - إجبار السيّد أمّ ولده الأمة على إرضاع ولده :

استيلاد / ثانيا 11

ب - إجبار المكاتبة على إرضاع ولد سيّدها :

المكاتبة إن كانت مشروطا عليها فله ( السيّد ) أن يجبرها ؛ لأنّها مملوكة ، وإن لم يكن مشروطا عليها لم يكن له إجبارها . م 3 / 239

ج - حكم إجارة الأمة إذا كان لها طفل يحتاج إلى رضاع

: إن كان لها ولد طفل يحتاج إلى رضاع وكانت الأمة قنّا فأراد أن يؤجرها للرضاع أو يلزمها الرضاع لغير ولدها نظرت ، فإن كان لبنها وفق كفايته لم يكن ذلك له ، لأنّه يضرّ بولدها فهو كالكبير إذا أراد أن ينقصه بعض قوته لم يكن له . وإن كان في لبنها فضل على الكفاية كان له أن يسترضعها في الفاضل من لبنها عن ولدها لأنّه لا ضرر على ولدها . ويؤجرها ذلك القدر إن أمكن ، فإن استغنى ولدها عن اللبن بالطعام كان له أن يستوفي جميع لبنها . م 6 / 43

6 - حكم استئجار المرضعة :

إجارة / خامسا 1 ج

7 - حكم مخالعة الزوجة على أن ترضع ولده حولين فمات قبل تمامها :

خلع / ثالثا 5

ثانيا - الأحكام المترتبة على القرابة بالرضاع

:

1 - نشر الرضاع حرمة النكاح :

نكاح / ثانيا 2

2 - شروط الرضاع المحرّم للنكاح :

أ - اعتبار كون اللبن من وطء يلحق به النسب

: قد ذكرنا أنّ من وطئ وطءا يلحق به