شهيد
أوّلا - المراد بالشهيد :
الشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام .
م 1 / 181
وفي النهاية ( 40 ) نحوه .
وفي المبسوط أيضا : كلّ من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ ، بسلاح أو غير سلاح ، شوهد قاتله أو لم يشاهد .
م 1 / 182
1 - حكم من قتل دفاعا عن نفسه وماله :
من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السلاح جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله ، فإن أدّى ذلك إلى قتل اللصّ ، لم يكن عليه شيء ، وإن أدّى إلى قتله هو كان شهيدا ، وثوابه ثواب الشهداء .
ن / 297
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : سواء كان القاصد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا فالحكم سواء .
م 8 / 75
ثانيا - أحكام الشهيد
:
1 - سقوط الغسل والتكفين عنه ووجوب الصلاة عليه :
ينبغي أن يدفن الشهيد بثيابه ولا يغسّل ، ويدفن معه جميع ما عليه ويصلّى عليه إذا أصابه الدم إلّا الخفّين ، وقد روي أنّهما إذا أصابهما دم دفنا معه .
م 1 / 181
وفي النهاية ( 40 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف إلّا أنّه قال : ولا ينزع منه إلّا الجلود وبه قال أبو حنيفة والثوري .
وقال الشافعي : لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، وينزع منه الجلود والحديد فأمّا الثياب فالأولياء مخيّرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد . وقال ابن المسيّب والحسن البصري :
يغسّل ويصلّى عليه .
خ 1 / 710
أ - اعتبار القتل في المعركة في سقوط الغسل
: كلّ من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه سواء قتل بسلاح أو غير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطأ ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن شوهد وقتل عمدا لم يغسّل ويصلّى عليه كالشهيد ، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنّه يغسّل ويصلّى عليه .
خ 1 / 712
وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنّه يصلّى عليه ، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس والحكم فيه سواء .
م 1 / 182