وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة يجب غسلهم والصلاة عليهم .
خ 1 / 711
أ / 1 - حكم من خرج من المعركة ثمّ مات قبل انقضاءها
: إذا خرج من المعركة ، ومات قبل أن تنقضي الحرب ، وينتقل عنها فهو شهيد ، أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب .
م 1 / 182
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلّم غسّل وصلّى عليه .
خ 1 / 712
وفي موضع آخر من المبسوط : ومن حمل من المعركة وبه رمق ثمّ مات نزع عنه ثيابه وغسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه .
م 1 / 181
وفي النهاية ( 40 ) نحوه .
أ / 2 - حكم من خرج من المعركة ثمّ مات بعد انقضاءها
: إن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله .
م 1 / 182
ب - حكم من وجد ميّتا في المعركة وليس به أثر
: إذا وجد في المعركة ميّت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء .
م 1 / 182
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة إن لم يكن به أثر غسّل وصلّي عليه وإن كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسّل ويصلّى عليه ، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسّل وصلّي عليه .
خ 1 / 711 - 712
ج - حكم من وجد غريقا أو محترقا في المعركة
: إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة .
م 1 / 182
د - إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين في القتال
: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن . فعلى هذا يصلّى على من هذه صفته ، وإن قلنا : إنّه يصلّى على كلّ واحد منهم منفردا بنيّة شرط إسلامه كان احتياطا ، وإن قلنا : يصلّى عليهم صلاة واحدة ، وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويّا .
م 1 / 182
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقلّ أو أكثر .
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر مثل هذا ، وإن كانوا أقلّ لم يصلّ على أحد منهم .
خ 1 / 716 - 717
ه - حكم قتيل أهل العدل في قتال البغاة :
بغاة / حادي عشر 1 ( خ 5 / 344 ، م 1 / 182 ، 7 / 288 )