تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يجب غسلهم والصلاة عليهم . خ 1 / 711

أ / 1 - حكم من خرج من المعركة ثمّ مات قبل انقضاءها

: إذا خرج من المعركة ، ومات قبل أن تنقضي الحرب ، وينتقل عنها فهو شهيد ، أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب . م 1 / 182 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلّم غسّل وصلّى عليه . خ 1 / 712 وفي موضع آخر من المبسوط : ومن حمل من المعركة وبه رمق ثمّ مات نزع عنه ثيابه وغسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه . م 1 / 181 وفي النهاية ( 40 ) نحوه .

أ / 2 - حكم من خرج من المعركة ثمّ مات بعد انقضاءها

: إن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله . م 1 / 182

ب - حكم من وجد ميّتا في المعركة وليس به أثر

: إذا وجد في المعركة ميّت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء . م 1 / 182 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة إن لم يكن به أثر غسّل وصلّي عليه وإن كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسّل ويصلّى عليه ، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسّل وصلّي عليه . خ 1 / 711 - 712

ج - حكم من وجد غريقا أو محترقا في المعركة

: إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة . م 1 / 182

د - إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين في القتال

: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن . فعلى هذا يصلّى على من هذه صفته ، وإن قلنا : إنّه يصلّى على كلّ واحد منهم منفردا بنيّة شرط إسلامه كان احتياطا ، وإن قلنا : يصلّى عليهم صلاة واحدة ، وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويّا . م 1 / 182 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقلّ أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر مثل هذا ، وإن كانوا أقلّ لم يصلّ على أحد منهم . خ 1 / 716 - 717

ه - حكم قتيل أهل العدل في قتال البغاة :

بغاة / حادي عشر 1 ( خ 5 / 344 ، م 1 / 182 ، 7 / 288 )