تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بينهم مهر غير تزويج هذا من هذه ، وهذه من ذاك . ن / 469 ونحوه في المبسوط ( 4 / 244 ) .

2 - حكمه :

نكاح الشغار باطل عندنا . م 4 / 244 ونحوه في النهاية ( 469 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . غير أنّ مالكا أفسده من حيث فساد المهر ، وأفسده الشافعي من حيث أنّه ملك لبضع كلّ واحد من شخصين . وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أنّ نكاح الشغار صحيح ، وإنّما فسد فيه المهر ، فلا يفسد بفساده . خ 4 / 338 - 339

3 - تزويج أحد الوليين أو كلّ منهما بنته من صاحبه على شرط أن يزوّجه بنته بمهر معلوم :

إذا ذكر الصداق ولم يشرك في بعضها ، فقال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منهما مئة . فلا فصل بين أن يتّفق قدر الصداق المذكور أو يختلف ، فإنّ النكاح صحيح والصداق باطل ، وإذا بطل سقط ووجب مهر المثل ، والنكاح بحاله . وهكذا الحكم إذا كانت بحالها فذكر المهر لإحداهما دون الأخرى . م 4 / 244 - 245

4 - تزويج أحد الوليين بنته للآخر بشرط تزويجه من بنته ولم يذكر مهرا :

إذا قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، فالنكاح صحيح ؛ لأنّه عقد بشرط أن يزوّج كلّ واحد منهما بنته من الأخرى ، فقد جعل الصداق لكلّ واحد منهما تزويج البنت ، فبطل الصداق ، وثبت النكاح ، ووجب [ المهر ] مهر المثل . م 4 / 245

5 - تزويج كلّ من الوليين بنته للآخر وجعل بضع إحداهما مهرا في أحد النكاحين :

إذا قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك ، ولم يزد صحّ نكاح المخاطب في بنت المخاطب ، وبطل نكاح بنت المخاطب . فإن كانت بالضدّ فقال له : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، على أن يكون بضع بنتك صداقا لبنتي ، بطل نكاح بنت المخاطب في حقّ المخاطب ؛ وصحّ نكاح المخاطب . م 4 / 245

شفة

- دية الجناية على الشفتين :

ديات / ثالثا 5 ( خ 5 / 238 - 239 ، م 7 / 132 )

شفر

- دية قطع الشفرين :

ديات / ثالثا 18 ( م 7 / 149 )