وأبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي ، فإنّهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة .
خ 2 / 329
ب / 1 - حكم من زاد على السبعة
: إن سعى أكثر من السبع متعمّدا وجب عليه إعادة السعي من أوّله ، وإن فعله ناسيا أو ساهيا أسقط الزيادة واعتدّ بالسبعة إذا كان بدأ بالصفا ، وإن شاء أن يتمّ أربعة عشر جاز وإن سعى ثمان مرّات وهو عند المروة أعاد السعي ، وإن سعى تسع مرّات وهو عند المروة ساهيا فلا إعادة عليه .
م 1 / 362
وفي النهاية ( 244 - 245 ) والجمل والعقود ( ر / 232 ) والاقتصاد ( 304 ) نحوه .
ب / 2 - حكم من أنقص في السعي :
وإن سعى أقلّ من سبع مرات ناسيا وانصرف ، ثمّ ذكر أنّه نقص منه شيئا رجع فتمّم ما نقص منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي .
م 1 / 262
وفي النهاية ( 245 ) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 232 ) والاقتصاد ( 305 ) بإيجاز .
ب / 3 - الشكّ في أشوط السعي :
من لا يدري كم سعى أعاد .
صا / 304
وفي الجمل والعقود ( ر / 304 ) نحوه .
2 - ما يستحبّ في السعي :
أ - السعي مشيا
: المشي أفضل من الركوب ( في السعي ) .
ر / 232
وفي الاقتصاد ( 304 ) نحوه .
وفي المبسوط : . . . ثمّ ينحدر إلى المروة ماشيا إن تمكّن منه ، فإن شقّ عليه جاز له الركوب .
م 1 / 361
وفي النهاية ( 243 - 244 ) .
ب - المشي أوّل السعي وآخره والسعي أثناءه
: إذا انتهى إلى أوّل زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة سعى ، فإذا انتهى إليه كفّ عن السعي ومشى مشيا ، فإذا جاء من عند المروة بدأ من عند الزقاق الذي وصفناه ، فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كفّ عن السعي ومشى مشيا . والسعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا حرّك دابته في الوضع الذي ذكرناه ، وذلك على الرجال دون النساء . وإن ترك الرمل بين الصفا والمروة لم يكن عليه شيء .
ن / 244
وفي المبسوط ( 1 / 361 ، 362 ) ، والجمل والعقود ( 232 ) ، والاقتصاد ( 304 ) نحوه .
ب / 1 - من نسي الرمل وجاوز موضع الرمل
: إن نسي الرمل في حال السعي حتّى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر رجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه .
م 1 / 363
وفي النهاية ( 245 ) نحوه .