ج - الصعود على الصفا والمروة
: إذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه ، والصعود عليهما أفضل .
م 1 / 362
وفي الخلاف : يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما . وبه قال :
جميع الفقهاء ، وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي : لا بدّ أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا .
خ 2 / 329 - 330
د - الوقوف في كلّ شوط في الصفا والمروة والدعاء فيهما
: كلّما جاء إلى المروة وقف عندها ويدعو اللّه ، وكذلك إذا عاد إلى الصفا مثل ذلك ، ويدعو فيما بينهما ويقرأ القرآن .
صا / 304
وفي الجمل والعقود ( 232 ) نحوه .
ثالثا - أحكام السعي :
1 - تأخير السعي عن طواف الزيارة :
الأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي ولا يؤخّره .
م 1 / 361
وفي موضع آخر : من طاف بالبيت جاز له أن يؤخّر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخّر ذلك إلى غد يومه .
م 1 / 359
وفي النهاية ( 240 ) نحوه .
2 - تقديم السعي على الطواف :
لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّم سعيه على الطواف فعليه أن يطوف ثمّ يعيد السعي .
م 1 / 359 ، 361
ونحوه في النهاية ( 240 ) .
3 - قطع السعي :
أ - قطعه لأداء الصلاة
: إن دخل عليه وقت فريضة ، قطع السعي وصلّى ، ثمّ عاد وتمّم السعي .
م 1 / 362
وفي النهاية ( 245 ) نحوه .
ب - قطعه لقضاء حاجة
: لا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثمّ يعود فيتمّ ما قطع عليه .
م 1 / 362
وفي النهاية ( 245 ) نحوه .
4 - الجلوس أثناءه للاستراحة :
ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة .
م 1 / 362
وفي النهاية ( 245 ) نحوه .
5 - السعي حال الجنون :
إحرام / سادسا 3
6 - الإتيان بمنافيات الإحرام قبل إتمام السعي :
إن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة ، وكذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي .
م 1 / 262