تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

ج - الصعود على الصفا والمروة

: إذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه ، والصعود عليهما أفضل . م 1 / 362 وفي الخلاف : يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما . وبه قال : جميع الفقهاء ، وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي : لا بدّ أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا . خ 2 / 329 - 330

د - الوقوف في كلّ شوط في الصفا والمروة والدعاء فيهما

: كلّما جاء إلى المروة وقف عندها ويدعو اللّه ، وكذلك إذا عاد إلى الصفا مثل ذلك ، ويدعو فيما بينهما ويقرأ القرآن . صا / 304 وفي الجمل والعقود ( 232 ) نحوه .

ثالثا - أحكام السعي :

1 - تأخير السعي عن طواف الزيارة :

الأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي ولا يؤخّره . م 1 / 361 وفي موضع آخر : من طاف بالبيت جاز له أن يؤخّر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخّر ذلك إلى غد يومه . م 1 / 359 وفي النهاية ( 240 ) نحوه .

2 - تقديم السعي على الطواف :

لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّم سعيه على الطواف فعليه أن يطوف ثمّ يعيد السعي . م 1 / 359 ، 361 ونحوه في النهاية ( 240 ) .

3 - قطع السعي :

أ - قطعه لأداء الصلاة

: إن دخل عليه وقت فريضة ، قطع السعي وصلّى ، ثمّ عاد وتمّم السعي . م 1 / 362 وفي النهاية ( 245 ) نحوه .

ب - قطعه لقضاء حاجة

: لا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثمّ يعود فيتمّ ما قطع عليه . م 1 / 362 وفي النهاية ( 245 ) نحوه .

4 - الجلوس أثناءه للاستراحة :

ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة . م 1 / 362 وفي النهاية ( 245 ) نحوه .

5 - السعي حال الجنون :

إحرام / سادسا 3

6 - الإتيان بمنافيات الإحرام قبل إتمام السعي :

إن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة ، وكذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي . م 1 / 262