تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
المغصوب منه أو إلى وكيله فقد برئ من ضمان الغصب . وإذا أبرأه المغصوب منه من ضمان الغصب ولم يقبضه صحّ أيضا ، وفي الناس من قال : لا يصحّ . وإذا كان في يده شيء بشراء فاسد فرهنه إيّاه لم يزل الضمان وكان بمنزلة المغصوب ، وإذا أعاره شيئا ثمّ رهنه صحّ الرهن ، ويخرج عن حدّ العارية ، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع به كما كان ينتفع به قبل الرهن . م 2 / 204 - 205

10 - حكم نماء الرهن :

النماء المنفصل من الثمرة كالولد والصوف واللبن يدفع إلى الراهن ويتصرّف فيه كيف شاء هذا ما كان حادثا في يد المرتهن ، وكذلك إذا كان موجودا حال الرهن ولم يسمّه لم يدخل في الرهن . م 2 / 237 وفي موضع آخر : وما يحصل من النخل من الليف والكرب والسعف اليابس والعرجون فهو للراهن لا يتعلّق به حقّ المرتهن . م 2 / 240 وإذا رهن غنما وعليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن وله جزّه والتصرّف فيه ، وقيل : إنّه يدخل ، والأولى أن لا يدخل . م 2 / 241 أمّا النماء المتّصل فإنّه يدخل في الرهن ؛ لأنّه لا يتميّز من الرهن وذلك مثل السمن وما جرى مجراه . م 2 / 237 - 238

11 - اشتراط المرتهن كون الرهن مبيعا إن لم يؤدّ الحقّ :

إن رهن أرضا إلى مدّة على أنّه إن لم يقضه فيها فهي مبيعة بعد المدّة بالدين الذي له عليه ، فإنّ البيع فاسد ، والرهن إذا كان موقّتا لم يصحّ وكان فاسدا ، ويكون غير مضمون عليه إلى وقت البيع ، وأمّا من وقت البيع فإنّه مضمون . م 2 / 244

12 - تطوّع المشتري بالرهن :

إذا لم يكن الرهن شرطا [ مشروطا خ ل ] في عقد البيع فتطوّع المشتري فرهن بالثمن عبدا أو ثوبا أو غير ذلك وسلّمه إلى البائع صحّ الرهن ولزم . ( فإذا ثبت هذا ) لم يكن للراهن افتكاكه [ انفكاكه خ ل ] وقد بقي من الحقّ شيء . م 2 / 234

13 - قطع بعض الثمرة المرهونة قبل محلّ الحقّ :

إذا أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محلّ الحقّ فلا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون بعد إدراكها وبلوغها أوان جذاذها ، وإمّا أن يكون قبل إدراكها . فإن كان بعد إدراكها وبلوغها ، وكان في قطعه مصلحة له وتركها مضرّة ، أجبر الممتنع على القطع . وإن كان قبل إدراكها نظر ، فإن كان للتخفيف عن الأصول أو الازدحام بعضها على بعض فكان في قطع بعضها مصلحة للثمرة ، فإنّه إذا قطع منها كان أقوى لثمرتها وأزكى لها ، فإذا كان كذلك قطع منها وأجبر الممتنع ، وإن كان