تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
عليه على أنّي أرجع بها في مال الراهن أذن له الحاكم في ذلك ، وإن قال : أنفق في ذلك على أن تكون الثمرة رهنا بها مع الدين الذي عنده جاز أيضا ، ومن الناس من منع منه ، وهو الأحوط . م 2 / 243 وفي النهاية : إذا كان الرهن دابّة فركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه . وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها ، كان عليه نفقتها . وإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن ، بما أنفق . ن / 435 أ - الإنفاق في علاج الرهن : إذا مرض ( العبد المرهون ) واحتاج إلى شرب دواء ، فإنّه ينظر فيه فإن امتنع منه الراهن لم يجبر عليه . وإن أراد المرتهن أن يفعل ذلك لم يكن للراهن منعه إذا لم يكن من الأدوية المخوفة التي فيها السموم ويخاف عاقبتها ، وإن أراد المرتهن أن يفعل ذلك ومنعه الراهن منه نظر ، فإن أراد أن يفعله بشرط الرجوع عليه لم يكن له ، وإن أراد أن يفعله من غير شرط الرجوع فله أن يفعل ذلك ، إلّا أن يكون فيه ضرر . وأمّا فتح العروق فإنّه لا يمنع منه لا الراهن ولا المرتهن إذا حكم الثقات من أهل الصنعة أنّه لا يخاف عليه منه ، فإنّه إن لم يفصد خيف عليه التلف أو علّة مخوفة ، فأمّا إذا قيل : إنّ ذلك ينفع وربما ضرّ وخيف منه التلف فللمرتهن منعه ، وإن كان به سلعة أو إصبع زائدة لم يكن للراهن قطعها ، وإن كانت قطعة من لحمة ميتة يخاف من تركها ولا يخاف من قطعها قطعت ، وليس لأحدهما منعه . وإن عرض للدوابّ ما يحتاج إلى علاج البياطرة من توديج وتبزيغ وتعريب ، وأشار بذلك البياطرة ، فعل ولم يكن لأحدهما منعه . ( والتعريب أن يشرط أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضرّ بالعصب بعلاج [ يعالج خ ل ] والأشاعر فوق الحافر ) . وإذا رهن نخلا فأطلعت فأراد الراهن تأبيرها لم يكن للمرتهن منعه . م 2 / 239 - 240

9 - رهن الرجل ماله المغصوب أو الوديعة أو العارية أو المقبوض بالبيع الفاسد :

إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو إعارة أو غصبا ، فجعله رهنا عنده بدين له عليه ، كان الرهن صحيحا بلا خلاف ، ويصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه . وللشافعي فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يصير مقبوضا وإن لم يأذن له فيه . خ 3 / 227 - 228 ونحوه في المبسوط ( 2 / 202 ) ، وأضاف : الإجارة . ولا يزول ضمان الغصب . وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور . وقال أبو حنيفة والمزني : ليس عليه ضمان الغصب . خ 3 / 228 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن باعها منه زال ضمانه ، وإذا دفع الغاصبّ الرهن إلى