تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وقال الشافعي : باطل .

3 - بيع الدين بالدين :

إذا كان له على غيره طعام قرضا فأعطاه مالا ، وكان على جنس آخر ، فإن كان طعاما مثل الشعير والذّرة والأرز ، فإن كان في الذمّة نظر ، فإن عيّنه قبل التفرّق وقبضه جاز ، وإن فارقه قبل قبضه وتعيينه فلا يجوز ، لأنّ ذلك يصير بيع دين بدين وقد نهى عليه السّلام عن بيع الكالي بالكالي ، وإن كان غير الطعام مثل الدراهم والدنانير والثياب والحيوان فإنّه يجوز ، فإن كان في الذمّة ثمّ قبضه جاز في المجلس وإن كان في الذمّة وفارقه قبل القبض لم يجز ؛ لأنّه باع دينا بدين ، وإن كان معيّنا وفارقه قبل القبض فإنّه يجوز كما إذا باعه طعاما بعينه بثمن في الذّمة وافترقا قبل التقابض صحّ . م 2 / 122 - 123 وفي النهاية : لا يجوز بيع الدين بدين آخر مثله ، فإن وفّى الذي عليه الدين المشتري وإلّا رجع على من اشتراه منه بالدرك . ن / 310 - 311

4 - بيع الدين نقدا ونسيئة :

لا بأس أن يبيع الإنسان ما له على غيره من الديون نقدا ويكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة . ن / 310

5 - بيع الدين بأقلّ ممّا له على المدين :

من باع الدين بأقلّ ممّا له على المدين لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال . ن / 311

خامسا - دين الميّت :

1 - الدين للميّت :

أ - إعطاء الدين إلى بعض الورثة :

إذا كان على إنسان دين لغيره ، ومات صاحبه ؛ لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلّا باتّفاق الباقين . فإن أعطاه كان ضامنا لحصّة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم . ن / 622

ب - مطالبة الورثة بالدين :

من مات وله دين مؤجّل حلّ أجل ماله ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال . ن / 310

ج - مصالحة المدين ورثة الدائن :

من مات وله الدين ، فصالح المدين ورثته على شيء ممّا كان عليه كان ذلك جائزا ، وتبرأ بذلك ذمّته إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال ورضوا بمقدار ما صالحهم عليه . ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه ، أو لم يرضوا به لم يكن ذلك الصلح جائزا . ن / 310

د - حكم إخبار ورثة الدائن بالدين :

إذا كان لإنسان على غيره مال ومات جاز لمن عليه الدين أن يوصله إلى ورثته ، وإن لم يذكر لهم أنّه كان عليه دينا ، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة ، ويكون في ما بينه وبين اللّه تعالى غرضه فكاك رقبته ممّا عليه . ن / 362

2 - الدين على الميّت :

أ - قضاء الدين من أصل التركة :

يجب أن يقضى الدين عن الميّت من أصل تركته ، وهو أوّل