أو قائدها ، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها ، وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يلزمه ضمان الجميع ، ما تتلفه باليد والرجل .
خ 5 / 512
ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن ضربها فرمحت فأصابت شيئا ، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها ، وكذلك إذا وقف عليها ، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها وإن كان يسوق دابة فوطئت شيئا بيديها أو رجليها ، كان ضامنا له . وإن كان يقودها فوطئت شيئا بيديها كان ضامنا له . وليس عليه ضمان ما تصيبه برجلها إلّا أن يضربها .
ن / 759
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها أو برجلها أو بذنبها ، وكذلك إن كان قائدا أو سائقا . وكذلك إن كان سائقا قطارا من الإبل أو جماعة من البقر أو الغنم .
م 8 / 79 - 80
وإذا ركب اثنان دابّة ، فجنت جناية على ما ذكرناه ، كان أرشها عليهما بالسوية .
ن / 762
ومن آجر دابته إنسانا ، فركبها وساقها فوطئت شيئا كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابّة دون الراكب ، فإن لم يكن صاحب الدابّة معها ، كان على الراكب .
وحكم الدابّة في جميع ما قلناه ، حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حدّ لا يختلف الحكم فيه .
ن / 759
وإذا وقّف بهيمة في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها ، سواء كان الطريق واسعا أو ضيّقا ؛ لأنّه جوّز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة .
م 8 / 80
ك / 4 - حصول دابّة في دار لا تخرج منه إلّا بهدم :
إن حصل فصيل في دار لرجل وكبر واحتيج إلى هدم الباب لإخراجه نظرت ، فإن كان التفريط من ربّ الدار مثل أن يكون غصبّه وأدخله داره فضمان الهدم على صاحب الدار ، وكذلك لو ضيّق هو الباب .
وإن كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن أدخله هو فيها فالضمان عليه ، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط فالضمان على صاحب الفصيل .
وعلى هذا لو باع دارا وله فيها ما لا يمكن إخراجه منها إلّا أن ينقض الباب كالخوابي والحباب ونحوها نقضناه وأخرجنا ذلك ، والضمان على البائع .
م 3 / 94 ، 2 / 108
ك / 5 - إدخال الدابّة رأسها في قدر وافتقار إخراجها إلى كسره :
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ، ولم يمكن إخراجه منها ، فهل يقطع أم لا ؟ فإن كانت يد صاحبها عليها فالحكم فيه كما لو أدخل هو رأسها في القدر مباشرة ، ثمّ ينظر فإن كانت بهيمة لا يؤكل لحمها قطعت القدر