ولم تذبح البهيمة ، ويكون الضمان على صاحبها .
وإن كانت مأكولة اللحم قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تذبح ، والثاني : لا تذبح وتكسر القدر ، وعلى صاحب الشاة الضمان .
وإن لم يكن يد صاحبها عليها نظرت ، فإن كان الباقلاني مفرطا مثل أن وضع القدر في الطريق يكسر القدر ولا ضمان على صاحب الشاة ، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط فهاهنا تكسر القدر والضمان على صاحب الشاة .
م 3 / 94
ل - ضمان ما يتلف بسبب دخول الدابة الزرع :
الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم فإن كانت يده ( صاحبها ) عليها وكان نهارا فلا ضمان على مالكها إجماعا .
م 8 / 79
وفي النهاية ( 781 ) نحوه .
وفي القرى العامرة التي يتقارب العرجان فيها وبينها علف وكلاء يرعى فالعادة أنّ ربّ الدابّة يرعاها فيه ويحفظها ولا يحفظ ربّ الزرع زرعه ، فإذا أفسدت زرعا لزمه ضمانه لمالكه . لأنّ التفريط كان منه ، والأوّل مذهبنا .
وإن أفسدت ليلا ، فإن لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها ، بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليه الباب ، فوقع الحائط أو نقب لصّ نقبا فخرجت وأفسدت فلا ضمان على مالكها ، وإن كان التفريط منه بأن أرسلها نهارا وواصله بالليل فأفسدت الزرع فعلى مالكها الضمان .
م 8 / 79
وفي الخلاف : إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .
خ 5 / 511
وإن فتح مراحا للغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف .
م 3 / 89
م - ضمان المولى ما تجنيه الدابّة التي أركب غلامه عليها :
من أركب غلاما له مملوكا دابّة ، فجنت الدابّة جناية كان ضمانها على مولاه ؛ لأنّه ملكه .
ن / 762
ن - ضمان إلقاء الدابّة راكبها :
من كان راكبا فنفّر إنسان دابّته ، فرمت به أو نفرت الدابّة فجنت على غيره ، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفّر بها .
ومن غشيته دابّة ، وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه ، فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شيء .
ن / 758
س - حكم من خرق سفينة فغرقت وما فيها :
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت ، فإن كان كلّه مالا متاعا ونحوه فعليه ضمانه ، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ أو عمد الخطأ ، وإن كان ما فيها أحرارا فإن كان خرقه عمدا محضا ، مثل أن قلع منها لوحا وقيل يغرق غالبا وهو إن كانت في