لغيرها ، وفيه خلاف .
م 6 / 282
وفي الخلاف : إن كان تامّا ، وحدّه بأن يكون أشعر أو أوبر ، نظر فيه ، فإن خرج ميّتا ، حلّ أكله ، وإن خرج حيّا ثمّ مات لم يحلّ أكله ، وإن خرج قبل أن يتكامل ، لم يحلّ أكله بحال .
وقال الشافعي : إذا خرج ميّتا حلّ أكله ، ولم يفصّل بين أن يكون تامّا أو غير تام ، وإن خرج حيّا ، فإن بقي زمانا يتّسع لذبحه ثمّ مات لم يحلّ أكله ، وإن لم يتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات حلّ أكله ، وسواء كان لتعذّر آلة أو غير ذلك .
وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمّد ، وأحمد ، وإسحاق : وهو إجماع الصحابة .
وانفرد أبو حنيفة : إذا خرج ميّتا فهو ميته ، لا يؤكل حتّى يخرج حيّا فيذبح .
خ 6 / 88
3 - تذكية السمك وما يعتبر فيها
:
أ - إخراجه من الماء حيّا وموته بعد ذلك
: صيد السمك ، أخذه وإخراجه من الماء حيّا .
ن / 578
والسمك متى مات بعد أن اخرج من الماء حيّا ، حلّ أكله عندنا ، وإن مات في الماء لم يحلّ .
م 6 / 276 ، 277
وفي الخلاف : السمك يحلّ أكله إذا مات حتف أنفه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : لا يحلّ حتّى يقطع رأسه .
خ 6 / 32
وفي المبسوط مثله ( 6 / 277 ) .
أ / 1 - حكم السمك الذي لم يؤخذ قبل موته خارج الماء
: إذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب ، جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك ، تركها ولم يجز له أكلها .
ن / 576
أ / 2 - السمك الذي أعيد في الماء فمات فيه
: إذا صيد سمك وأعيد في الماء ، فمات فيه لم يحلّ أكله .
ن / 579
أ / 3 - موته في الماء أو بعد انحسار الماء عنه
: السمك إذا مات في الماء لم يحلّ أكله ، وكذلك إذا نضب الماء عنه ، أو انحسر عنه الماء ، أو حصل في ماء بارد أو حار ، فمات فيه ، لم يحلّ أكله .
وقال الشافعي : يحلّ جميع ذلك من جميع الحيوان .
وقال أبو حنيفة : إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وإن مات بسبب ، مثل أن إنحسر عنه الماء أو ضربه بشيء اكل ، إلّا ما يموت بحرارة الماء أو برده .
خ 6 / 31 - 32
ومثله في المبسوط ( 6 / 277 ) ، ونحوه في النهاية ( 576 ) .
أ / 4 - حكم السمك الطافي
: يجتنب ( أكل ) الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيعطف عليه .
ن / 576
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال