وفي الخلاف : لم يكن له الخيار ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : له الخيار .
وإذا بيّض وجهها بالطلاء ثمّ إسمرّ أو إحمرّ خدّاها بالدمام - وهو الكلكون - ثمّ إصفرّ لم يكن له الخيار .
وقال الشافعي : له الخيار .
خ 3 / 111
وذكر في المبسوط أنّ له الخيار ، ثمّ أضاف : وإن قلنا : ليس له الخيار ، كان قويّا .
م 2 / 129
ج - تدليس الراهن الرهن المشروط ضمن عقد البيع
: إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا فإذا وجد المرتهن بالرهن عيبا واتّفقا على أنّه كان في يد الراهن دلّس به كان له ردّه بالعيب ، فإذا ردّه كان بالخيار في فسخ البيع ، إن شاء فسخ ، وإن شاء أجازه بلا رهن .
م 2 / 233
3 - التدليس بالتصرية
: انظر : تصرية
4 - التدليس بشوب اللبن بالماء
: تجارة / ثالثا 2
و
تدليك
1 - دلك المحرم وجهه ورأسه في الوضوء أو الغسل
: إحرام / خامس 1 ن / 1
2 - دلك الإناء الذي يشرب فيه الخمر عند التطهير
: أواني الخمر ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرّات . وينبغي أن تدلك حال الغسل .
ن / 592
وفي التهذيب ( 1 / 283 ، 9 / 115 ) نحوه .
3 - هل يدلك جسد المقتول عند غسله ؟
: غسل الميّت / ثالثا 9 ( ن / 40 - 41 ، م 1 / 183 )
تذكية
أوّلا - أنواع التذكية وأقسامها
:
1 - تذكية البهائم والطيور
: انظر : صيد وذباحة
2 - تذكية الجنين
: إذا ذبح شاة أو غيرها ، ثمّ وجد في بطنها جنين ، فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح ، فذكاته ذكاة أمّه ، وإن لم يكن تامّا ؛ لم يجز أكله على حال . وإن كان فيه روح . وجبت تذكيته ، وإلّا فلا يجوز أكله .
ن / 584 ، 585
وفي المبسوط : إن خرج ميّتا فهو حلال ، إن كان أشعر أو أوبر عندنا ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز ، ولم يفصّل المخالف ، وإن خرج حيّا ، نظرت . فإن عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ، ثمّ مات قبل الذبح ، فهو حرام ، سواء تعذّر الآلة أو