بعضهم : يجوز بكلّ حال طفا أو لم يطف . وإذا مات بسبب عند آخرين حلّ أكل ، طفا أو لم يطف ، وإذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، طفا أو لم يطف .
م 6 / 277
أ / 5 - حكم السمك الذي يطن موت بعضه في الماء
: إذا نصب الإنسان شبكة في الماء ، ثمّ قلعها ، وقد اجتمع فيها سمك كثير ، جاز أكل جميعه ، وإن كان يغلب على ظنّه أنّ بعضه مات في الماء ، فإن كان له طريق إلى تمييز ما مات في الماء ممّا لم يمت فيه ، لم يجز له أكل ما مات فيه ، وكذلك ما يصاد في الحظائر ، ويجتمع فيه .
ن / 578
ب - لو وجدت سمكة في جوف أخرى أو جوف حيّة
: إذا شقّ جوف سمكة ، فوجد فيها سمكة ، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحلّ أكلها ، فإن شقّ جوف حيّة ، فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها لم تتسلّخ ، لم يكن بأس بأكلها ، وإن كانت قد تسلّخت ، لم يجز أكلها على حال .
ن / 576
وفي المبسوط : إن اصطاد سمكة وفي جوفها سمكة أخرى ، حلّ أكلهما معا ، وإن وجدت في جوف حيّة ، فإن كان ما تسلّخت جاز أكلها ، وإن تسلّخت لم يجز ، ولم أجد لهم نصّا فيها .
م 6 / 276
ج - أكل القطعة المبانة من السمك الحيّ
: إن اصطاد سمكة ، فانفلتت من يده ، وبقي في يده منها قطعة ، وذهب الباقي حيّا ، حلّ أكله .
م 6 / 276
وأضاف - ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت : ابتلاع السمك الصغار ، قبل أن يموت ، لا يحلّ .
وبه قال أبو حامد الأسفرايني من أصحاب الشافعي .
وقال ابن القاص ، من أصحابه : يحلّ ابتلاعه .
خ 6 / 33
ومثله في المبسوط ( 6 / 277 ) .
ه - إخراج غير المسلم السمك من الماء
: ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله ، إلّا إذا شوهد إخراجه من الماء حيّا ، ولا يوثق بقوله في ذلك .
ن / 578
ومثله في المبسوط ( 6 / 276 ) .
و - حكم إشتراط التسمية في تذكية السّمك
: صيد السّمك لا يراعى فيه التسمية .
م 6 / 277
ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن كانت التسمية أفضل .
ن / 578
4 - تذكية الجراد وما يعتبر فيها
:
أ - الكيفية
: صيد الجراد أخذه .
ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء ، قبل أن يؤخذ .
وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح ، فاحرق الموضع ، فاحتراق الجراد لم يجز أكله .
ن / 582