كان عليها الدية في مالها خاصة ، وإن كانت إنّما فعلت للحاجة كانت الدية على عاقلتها .
ن / 757 - 758
ط - ضمان الواقع على الغير :
إذا وقع إنسان من علوّ على غيره ، فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منهما شيء . فإن كان الّذي وقع دفعه دافع أو أفزعه ، كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ، ويرجع هو بها على الذي دفعه . وإن كان أصابه شيء رجع عليه أيضا به .
ن / 758
ي - ضمان من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله :
من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه ، فإن لم يرجع إلى المنزل ولا يعرف له خبر كان ضامنا لديته . فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود أو يقيم البيّنة بأنّه بريء من دمه .
فإن لم يقم بيّنة ، كان عليه القود أو الدية يسلّمها إلى أو ليائه إذا رضوا بها عنه .
وقد روي أنّه إذا ادّعى أنّه بريء من قتله ، ولم تقم عليه بيّنة بالقتل ، كان عليه الدية دون القود ، وهذا هو المعتمد .
ومتى أخرجه من البيت ثمّ وجد ميّتا ، وادّعى أنّه مات حتف أنفه ، كان عليه الدية أو البيّنة على ما ادّعاه .
ن / 756 - 757
ك - ضمان الناخسة والقامصة :
روى الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى أنّ ديتها نصفين بين الناخسة والقامصة .
ن / 763
ل - ضمان الرامي إذا أصاب بسهمه مارا بينه وبين الهدف :
إذا مرّ رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة فهو قتل خطأ ، فإن كان مع هذا المارّ صبي فقّربه إلى طريق السهم فوقع فيه السهم فقتله ، فعلى من قرّبه الضمان دون الرامي ، وفيها نظر .
م 7 / 189
وفي موضع آخر : إن نصب غرضا في غير ملكه فرمى إليه فأصاب إنسانا فعليه الضمان . ولو كان الغرض في ملكه لم يكن عليه الضمان .
م 8 / 80
وفي النهاية : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في صبيان يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع إليه فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذار ، فقال عليه السّلام : ليس عليه قصاص ، وقد أعذر من حذّر .
ن / 755
م - ضمان دية المتصادمين :
إذا كان الرجل واقفا فجاء آخر فصدمه فماتا معا ، فدية المصدوم ( عندهم ) على عاقلة الصادم ، وعندنا أنّ الدية عليه في ماله خاصة ، وأمّا دية الصادم ، فإن كان المصدوم واقفا في ملكه فدية الصادم هدر ، سواء