تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

8 - وصول الدواء إلى جوف الصائم :

صوم / أوّلا 2 ج / 6

9 - تصرّف الغانمين في أدوية الغنيمة قبل القسمة :

غنيمة / رابعا 1 أ / 3

دود

1 - الاكتساب بدود القز :

اكتساب / ثانيا 2 د / 1 ( خ 3 / 167 )

2 - السلف في قزّ فيه دود :

سلف / أوّلا 3 [ 10 ] ( م 2 / 182 )

3 - حكم خروج الدود من المتوضىء :

وضوء / ثانيا 2 ج ( خ 1 / 115 ، م 1 / 26 )

ديات

أوّلا - موجبات ضمان الدية :

1 - الاتلاف بالمباشرة :

أ - حكم الضمان بالضرب للتأديب :

من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف . م 3 / 244 ، 8 / 66 وإن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون . ويلزم عندنا في ماله وعندهم على عاقلته . م 8 / 66 وفي المبسوط ( 3 / 244 ) نحوه في خصوص المعلّم إذا ضرب الصبي .

ب - ضمان الطبيب لما يتلف بعلاجه :

لو عالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو يفصده ، فيؤدي ذلك إلى الموت ، يلزم فيه الدية . ن / 734 ومن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو ضامن . ن / 762

ج - ضمان الختّان حشفة الغلام إذا قطعها وضمان الحجّام والبيطار لما يجنون :

إذا قطع الختّان حشفة الغلام ضمنه ، والحجّام إذا جنى في الحجامة كان ضامنا وكذلك البيطار . م 3 / 241 وفي النهاية : وروي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّنّ ختّانا قطع حشفة غلام . ن / 762

د - ضمان كلّ من الزوجين دية الآخر إذا أعنف به في الجماع :

إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متّهمين الزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء . ن / 758 وفي موضع آخر : ومن وطئ امرأته في دبرها فألحّ عليها فماتت كان عليه ديتها . ن / 762

ه - ضمان النائم ما يتلفه بانقلابه وحركته :

من نام فانقلب على غيره فقتله ، فإنّ ذلك شبيه العمد ،