8 - وصول الدواء إلى جوف الصائم :
صوم / أوّلا 2 ج / 6
9 - تصرّف الغانمين في أدوية الغنيمة قبل القسمة :
غنيمة / رابعا 1 أ / 3
دود
1 - الاكتساب بدود القز :
اكتساب / ثانيا 2 د / 1 ( خ 3 / 167 )
2 - السلف في قزّ فيه دود :
سلف / أوّلا 3 [ 10 ] ( م 2 / 182 )
3 - حكم خروج الدود من المتوضىء :
وضوء / ثانيا 2 ج ( خ 1 / 115 ، م 1 / 26 )
ديات
أوّلا - موجبات ضمان الدية :
1 - الاتلاف بالمباشرة :
أ - حكم الضمان بالضرب للتأديب :
من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف .
م 3 / 244 ، 8 / 66
وإن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون . ويلزم عندنا في ماله وعندهم على عاقلته .
م 8 / 66
وفي المبسوط ( 3 / 244 ) نحوه في خصوص المعلّم إذا ضرب الصبي .
ب - ضمان الطبيب لما يتلف بعلاجه :
لو عالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو يفصده ، فيؤدي ذلك إلى الموت ، يلزم فيه الدية .
ن / 734
ومن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو ضامن .
ن / 762
ج - ضمان الختّان حشفة الغلام إذا قطعها وضمان الحجّام والبيطار لما يجنون :
إذا قطع الختّان حشفة الغلام ضمنه ، والحجّام إذا جنى في الحجامة كان ضامنا وكذلك البيطار .
م 3 / 241
وفي النهاية : وروي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّنّ ختّانا قطع حشفة غلام .
ن / 762
د - ضمان كلّ من الزوجين دية الآخر إذا أعنف به في الجماع :
إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متّهمين الزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء .
ن / 758
وفي موضع آخر : ومن وطئ امرأته في دبرها فألحّ عليها فماتت كان عليه ديتها .
ن / 762
ه - ضمان النائم ما يتلفه بانقلابه وحركته :
من نام فانقلب على غيره فقتله ، فإنّ ذلك شبيه العمد ،