وفي النهاية : وإذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ فوجدته عبدا كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله . فإن اعتزلت كان ذلك فراقا بينها وبينه . وإن استقرّت معه لم يكن لها بعد ذلك خيار . وإن كان دخل بها كان لها الصداق بما استحلّ من فرجها . وإن لم يكن قد دخل بها لم يكن لها عليه شيء .
ن / 485
أ / 2 - إذا تزوّج على أنّه ينتسب إلى قبيلة وكان بخلافها
أو على صفة وكان على خلافها : إذا تزوّج ( و ) انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها ، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو أدنى ، أو ذكر أنّه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرّة .
خ 4 / 286
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان الغرور بالنسب نظرت ، فان وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار ؛ لأنّه ليس بكفو ، وإن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه ، مثل أن كانت عربيّة فشرط هاشميّا فبان قرشيّا أو عربيا فهل لها الخيار أم لا ؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها ، وفي النّاس من قال لها الخيار ، وقد روي ذلك في أخبارنا .
م 4 / 188 - 189
وفي النهاية : وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها وتزوّج فوجد على خلاف ذلك أبطل التّزويج .
ن / 489
أ / 3 - إذا تزوّج على أنّه صحيح فبان عنيّنا أو خصيّا
: متى عقد الرجل على امرأة على أنّه صحيح فوجدته عنّينا انتظر به سنة ، فإن وصل إليها في مدّة السّنة ولو مرّة واحدة لم يكن لها عليه خيار ، وإن لم يصل إليها أصلا كانت مخيّرة بين المقام معه وبين مفارقته ، فإن رضيت لم يكن لها بعد ذلك خيار ، وإن اختارت فراقه كان لها نصف الصداق ، وليس لها عدّة .
ن / 486 - 487
وإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح فوجدته خصيّا كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته ، فإن رضيت بالمقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار ، وإن أبت فرّق بينهما . وإن كان قد خلا بها كان للمرأة صداقها منه ، وعلى الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك .
ن / 487 - 488
ب - التدليس من جهة المرأة
:
ب / 1 - إذا تزوّجت على أنّها حرّة فبانت أمة
: إذا عقد الرجل على امرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة كان له ردّها .
ن / 484
ونحوه في المبسوط ( 4 / 190 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : فإن أمضاه مضى .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب ، والثاني : العقد باطل .
خ 4 / 287
وفي النهاية : فإن كان قد دخل بها كان لها