وفي النهاية مثله ، وأضاف : فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا ثمّ مات ومات الذي دبّره كانوا رقّا لورثته ، وجميع ما خلّفه من المال والولد لورثة الذي دبّره .
ن / 553
وإذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله ، فإن مات أو قتل بطل التدبير .
م 6 / 173
13 - التحاق المدبّر بدار الحرب
: إن لحق ( المدبّر ) بدار الحرب بطل تدبيره عندنا ، فإن لحق قبل وفاة سيّده لم يملكه أهل الحرب ، فإن سبي هذا المدبّر كان لسيّده بكلّ حال ، ويكون على تدبيره عندنا ، وإن مات السيّد أوّلا عتق وهو حرّ مدبّر ، عليه الولاء ، فإذا لحق بدار الحرب لم يسترقّ .
م 6 / 173
14 - إرث المدبّر
: إرث / ثانيا 2 و ( ن / 682 ، م 4 / 80 - 128 )
15 - ادّعاء العبد على وليّه الوارث أنّ أباه كان قد دبّره
: إن مات السيّد قبل التداعي فادّعى العبد على وليّه أنّ أباه كان دبّره فالقول قول الوارث ، سواء قيل هو وصية أو عتق بصفة .
فإن حلف أسقط الدعوى ، وإن لم يحلف حلف العبد ، وعتق من الثلث ، وإن كان مع العبد بينّة لم تقبل إلّا من ذكرناه ( ما يقبل في العتق والكتابة وتطّلع عليه الرجال ) فإن ادّعى على الوارث أنّه مدبّر ، فاعترف الوارث بذلك له ، وأقام العبد بذلك بيّنة ، فادّعى الوارث أنّ أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة فالقول قول المدبّر ، فإن أقام الوارث بينّة على الرجوع لم يقبل إلّا ذكرين .
م 6 / 174 - 175
16 - هل يجزئ التدبير عن العتق الواجب ؟
: إذا أعتق الرجل عبده عن دبر وكان عليه عتق رقبة لم يجزئ ذلك عنه .
ن / 546
17 - عتق المدبّر في الكفّارات
: كفّارات / ثانيا 1 ب / 3 [ 1 ]
18 - شهادة المدبّر
: شهادات / 8 ب ( ن / 331 )
19 - تدبير العبد فرارا من الدين
: روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دبّر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال :
لا تدبير له ، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه .
ن / 354
20 - لو ابتاع أمة فوجد فيها عيبا بعد تدبيرها
: عيب / أوّلا 2 ب / 4
21 - رهن المدبّر وتدبير المرهون
: رهن / ثانيا أ / 1 ، رابعا
( ن / 433 ، م 2 / 200 ، خ 3 / 239 )
22 - عدّة المدبّرة
: عدّة / ثانيا 2 ب ( خ 5 / 79 ، م 5 / 284 )
23 - ستر رأس المدبّرة في الصلاة
: صلاة / خامسا 9 ب / 2