24 - سقوط فرض الجمعة عن المدبّر
: صلاة الجمعة / ثانيا 1 ( م 1 / 145 )
25 - أداء زكاة الفطرة عن المدبّر
: زكاة الفطرة / ثانيا 2
م 1 / 239
26 - صرف الكفّارة إلى المدبّر
: لا يجوز صرف الكفّارة إلى العبد ، والمدبّر مثل ذلك .
م 6 / 208
27 - اعتكاف المدبّر
: اعتكاف / ثانيا 5 ( م 1 / 289 - 290 )
28 - إحرام المدبّر
: إحرام / ثانيا 1 ب / 1 ( م 1 / 327 )
29 - أضحيّة المدبّر
: أضحيّة / أوّلا 3 ( م 1 / 393 )
30 - التوكيل في التدبير
: التدبير يصحّ التوكيل فيه .
م 2 / 363
31 - إرضاع المدبّرة ولد سيّدها
: إذا رزق الرجل من زوجته ولدا له أن يجبر المدبّرة بلا خلاف في ذلك .
م 2 / 239
32 - لقطة المدبّر
: يجوز للمدبّر أخذ اللقطة ، وقال قوم : لا يجوز له ذلك . والأوّل أصحّ .
م 3 / 327
33 - وقوع الظهار بالمدبّرة
: ظهار / ثالثا 2 ج / 1 ( م 5 / 148 ، خ 4 / 528 )
34 - نفقة زوجة المدبّر
: إذا تزوّج المدبّر فعليه نفقة زوجته ، ويجب عليه ذلك إذا وجد التمكين التام منها والتخلية الكاملة .
م 6 / 19
34 - ولاء المدبّر
: ولاء / 11 ( خ 6 / 373 - م 6 / 71 )
تدليس
1 - التدليس في النكاح
:
أ - التدليس من جهة الزوج
:
أ / 1 - لو تزوج على أنّه حرّ فبان عبدا
: إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال : إنّه حرّ ، فبان أنّه عبد كانت ( الزوجة ) بالخيار .
خ 4 / 286
ونحوه في النهاية ( 484 - 485 ) ، وكذا في المبسوط ، وأضاف : وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيّد ، وقال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل ، وإن كان بأمره فعلى قولين .
هذا إذا شرط في نفس العقد أنّه حرّ ، فإن سبق الشرط العقد ثمّ وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح قولا واحدا .
م 4 / 188
وفي الخلاف : وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : النكاح باطل .
والآخر : النكاح صحيح .
خ 4 / 286