ملكه ، والثالث : مراعى .
وفي التصرّف ثلاثة أقوال ، أحدها : باطل ، والثاني : صحيح ، والثالث : مراعى .
خ 6 / 413 - 414
ولم يفصّل في المبسوط وقال : ويقوى في نفسي انّ ملكه باق ، وأمّا تصرّفه فإنّه باطل .
م 6 / 174 - 175
4 - هل يبطل تدبير المسلم لو ارتدّ بعده ؟
: إن دبّر عبده ثمّ ارتدّ مولاه ومات ، قال قوم :
يعتق ، ومنهم من قال : لا يعتق ، ومنهم من قال على قولين ، إذا قيل : إنّ ملكه زال بالردّة أو قيل :
مراعى حتّى إذا مات أو قتل بأنّه إن زال بالردّة ، لم يعتق وإن قيل : إنّ ملكه ثابت عتق بوفاته ، وهذا أقوى عندي .
م 6 / 173
رابعا - أحكام التدبير
:
1 - الرجوع في التدبير
:
أ - ما يتحقّق به الرجوع
: إذا دبّر عبده كان له الرجوع بإخراجه عن ملكه ببيع أو هبة وإقباض ، أو وقف أو عتق وسواء كان عليه دين أو لا دين عليه ، فإن أراد الرجوع فيه بقول لا يزول به الملك ، كقوله : رجعت في تدبيره أو رفعته أو أزلته أو فسخته صحّ ذلك . وقال قوم : لا يصحّ الرجوع بذلك ، والأوّل مذهبنا .
ومتى دبّره ثمّ قال : إن أديّت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حرّ ، وقصد بذلك الرجوع من التدبير ، صحّ عندنا .
م 6 / 171
وفي الخلاف نحوه في الرجوع بالقول ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الضعيف عندهم ، واختاره المزني .
والقول الآخر : لا يصحّ الرجوع فيه . وبه قال أبو حنيفة .
خ 6 / 410 - 411
وفي النهاية ذكر جواز الرجوع مختصرا ( 552 ) .
أ / 1 - هبة المدبّر
: إذا دبّره ثمّ وهبه كان هبته رجوعا في التدبير ، سواء أقبضه أو لم يقبضه .
وقال الشافعي : إن أقبضه مثل ما قلناه ، وإن لم يقبضه فعلى طريقين ، منهم من قال : يكون رجوعا قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين .
خ 6 / 412
وفي المبسوط نحوه ( 6 / 171 ) .
أ / 2 - الوصية بالمدبّر لشخص
: إذا دبّره ثمّ أوصى به لرجل كان ذلك رجوعا .
وللشافعي فيه قولان ، إذا قال : هو وصية ، قال :
يكون رجوعا ، وإذا قال عتقا بصفة لم يكن رجوعا .
خ 6 / 412
وفي المبسوط نحوه ( 6 / 171 ) .
ب - رجوع الأخرس
: لو دبّر عبده وهو ناطق ثمّ خرس فرجع في التدبير نظرت ، فإن كان مفهوم الإشارة صحّ رجوعه ، وإن لم يكن مفهوم الإشارة لم يصح رجوعه ، ومتى مات عتق بوفاته .
م 6 / 171