وقال أبو إسحاق : لهم الحضانة .
خ 5 / 137 - 139
4 - حضانة الولد إذا جنّ بعد سنّ التخيير :
إذا بلغ سنّ التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فامّه أحقّ به ويسقط التخيير ، ومتى اختار أحدهما سلّم إليه ، فإذا أراد الآخر بعده حوّل إليه ، فإن أراد ردّه إلى الأوّل ردّ ، وعلى هذا أبدا .
م 6 / 41
ثانيا - شروط مستحقّ الحضانة :
1 - الإسلام :
إن كان أحدهما مسلما فالمسلم أحقّ به عندنا وعند أكثرهم ، وقال بعضهم : يخيّر .
م 6 / 40
2 - الحرّية :
إن كان الأب مملوكا ، والأمّ حرّة ، كانت هي أحقّ بولدها من الأب وإن تزوّجت ، إلى أن يعتق الأب ، فإذا أعتق كان أحقّ بهم منها .
ن / 504
وفي المبسوط : إن كان أحدهما حرّا والآخر مملوكا ، نظرت فإن كانت امّه حرّة فهي أحقّ به بغير تخيير ، وإن كان أبوه حرّا والأمّ مملوكة ، فإن كان الولد حرّا فأبوه أحقّ به ، وإن كان مملوكا فسيّده أحقّ به .
م 6 / 39 - 40
وإذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرّا ، وإن كان أحدهما حرّا فهو أحقّ من المملوك ، وإن كان الولد مملوكا فالأولى لسيّده أن يقرّه مع امّه ، فإن أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا ، ومنهم من قال :
ليس له ذلك .
ومن لم يكمل فيه الحرّية فهو كالعبد القنّ سواء .
م 6 / 43
3 - العدالة :
إن كان أحدهما عدلا والآخر فاسقا فالعدل أحقّ به بكلّ حال .
م 6 / 40
وفي موضع آخر : إذا فسقت الامّ سقطت حضانتها .
م 6 / 48
4 - أثر السفر على الحضانة :
الموضع الذي قلنا أنّ الأب أحقّ بالولد والأمّ أحقّ به ، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا فإنّ الأمر على ذلك .
وقال الشافعي : إن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فالأب أحقّ بكل حال ، وإن لم يكن يقصّر فيها فهو كالإقامة .
خ 5 / 132
وذكر في المبسوط ما قاله الشافعي ( 6 / 40 ) .
وقال أبو حنيفة : إن كان المنتقل الأب فالأمّ أحقّ ، وإن كانت الامّ المنتقلة ، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحقّ به ، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به .
خ 5 / 132