ثالثا - سقوط الحضانة :
1 - سقوط الحضانة بالبلوغ :
إن كان الولد بالغا رشيدا فلا حقّ لأحد الوالدين فيه ، والخيار إليه في المقام عند من شاء منهما ، والانتقال عنهما ذكرا كان أو أنثى ، غير أنّه يكره للبنت أن تفارق أمّها حتى تتزوج .
م 6 / 39
وقد ذكر الكراهة في الخلاف ، وأضاف : ولا يجب عليها ذلك ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يجب عليها أن لا تفارق أمّها حتى تتزوج ويدخل بها .
خ 5 / 131
2 - سقوط حضانة الامّ بالتزويج :
إذا تزوجت الامّ سقط حقّها من حضانة الولد ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال الحسن البصري : لا يسقط حقّها بالتزويج .
فإذا طلقها زوجها عاد حقّها من الحضانة . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا يعود .
وأما إذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حقّها ، وإن طلقها بائنا عاد . وبه قال أبو حنيفة ، والمزني .
وقال الشافعي : يعود على كلّ حال .
خ 5 / 132 - 134
ونحوه في المبسوط ( 6 / 41 ) .
أ - اجتماع الولد مع أمّه بعد سقوط حضانتها :
لا يمنع ( الولد ) من الاجتماع مع أمّه ، فإن كان ذكرا ذهب هو إلى أهله وزارها ، وإن كان جارية فإنّ أمّها تأتيها زائرة وإذا زارتها امّها فلا تطيل عندها ، بل تخفّف وتنصرف ولا تنبسط في بيت مطلقا . هذا في حال الصحّة .
فأمّا في حال المرض فأيّهما مرض قصده الصحيح ، فإن كان المريض هو الولد فلا تمنع أمّه أن تجيئه وتراعيه وتمرّضه وتقيم عنده ، وإن مرضت الأمّ فإنّ ولدها يزورها ويتردّد إليها ، ذكرا كان أو أنثى .
فأمّا إن مات أحدهما نظرت ، فإن مات الولد فإنّ أمّه تحضره وتجهّزه وتتولى أمر غسله وتكفينه وإخراجه ، فإن ماتت الامّ فالولد يحضرها ويجهّزها ويتولّى أمرها من تكفين وغيره .
فإذا فرغت الامّ من تجهيز الابن لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة .
م 6 / 40 - 41
حضر
1 - عدد ركعات الفرائض اليومية في الحضر :
صلاة اليوم والليلة / أوّلا 1
( صا / 255 ، م 1 / 71 ، ن / 56 )
2 - عدد ركعات النوافل اليومية في الحضر :
صلاة النافلة / أوّلا 1
أ ( ن / 57 ، م 1 / 71 ، ر / 173 )