3 - عدّ ركعات الصلاة بالحصى :
صلاة / عاشرا 3 ح / 3 ( ن / 74 )
4 - إخراج الحصى من المساجد :
المسجد الحرام / 11 ( ن / 286 ، م 1 / 385 )
مسجد / خامسا 6 ( ن / 110 ، م 1 / 161 )
5 - إخراج حصي الحرم :
حرم / أوّلا 2 ن ( خ 2 / 409 )
6 - رمي الحصى في المساجد :
مسجد / سادسا 3 ل ( ن / 110 ، م 1 / 161 )
7 - التقاط حصى الجمار من الحرم :
حجّ / سادسا 4 أ / 1 [ 2 ] ( م 1 / 369 ، ن / 253 )
حصار
1 - محاصرة الإمام بلد المشركين :
جهاد / سابعا 2 ( ن / 293 ، م 2 / 11 )
2 - إعطاء الأمان للمشرك وقت الحصار :
أمان / أوّلا 4 ( م 2 / 15 )
حصر
انظر : إحصار
حضانة
أوّلا - من له أحقيّة الحضانة :
1 - أي الأبوين أحقّ بحضانة الولد ؟ :
الأمّ أولى بالولد من الأب مدّة الرضاع . فإذا خرج عن حدّ الرضاع ، كان الوالد أحقّ به منها إذا كان الولدّ ذكرا ، فإن كانت أنثى فهي أحقّ بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج ، فإن تزوجت ، كان الوالد أحقّ بها .
ن / 503 - 504
وفي الخلاف : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف ، وإن كان طفلا يميّز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ - فإن كان ذكرا ، فالأب أحقّ به ، وإن كان أنثى فالأمّ أحقّ بها ما لم تتزوج ، فإن تزوّجت فالأب أحقّ بها .
ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه في الجارية ، وقال في الغلام : الأمّ أحقّ به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحقّ به .
وقال الشافعي : يخيّر بين أبويه ، فإذا اختار أحدهما يسلّم إليه .
وقال مالك : إن كانت جارية فالأمّ أحقّ بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج ، وإن كان غلاما فامّه أحقّ به حتى يبلغ .
خ 5 / 131 - 132
ونحوه في المبسوط ( م 6 / 39 ) .
2 - الحضانة إذا فقد أحد الأبوين :
أ - الأولى بحضانة الولد مع فقد الأمّ :
إذا لم تكن أمّ ، وهناك امّ أمّ أو جدّة امّ أمّ وهناك أب فالأب أولى .
وقال الشافعي : امّ الامّ وجدّاتها أولى من الأب وإن علون .