وفي الخلاف : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للامّ وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الأخت من الامّ أولى ، وبه قال المزني ، وأبو عباس بن سريج .
خ 5 / 134
أ / 2 - إذا اجتمعت عمّة وخالة :
العمّة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا ، واقرع بينهما .
وقال الشافعي : الخالة أولى قولا واحدا .
خ 5 / 136
ونحوه في المبسوط ( 6 / 42 ) .
أ / 3 - إذا اجتمعت الجدّات مع الأخوات :
الجدّات أولى بالولد من الأخوات ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : الأخوات أولى .
خ 5 / 135
وفي المبسوط : من هو أولى بعد أمهات الأخوات أو الجدّات ؟ فعندي أنّهما سواء ، ويقرع بينهما فمن خرج اسمه سلّم إليه .
م 6 / 42
وأمّ الأب أولى من الخالة بالولد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني أنّ الخالة أولى .
خ 5 / 135
ونحوه في المبسوط ( 6 / 42 ) .
ب - لمن الحضانة لو اجتمعت نساء القرابة مع رجل منها ؟ :
ب / 1 - حضانة أب الامّ وأمّ أب الأمّ :
لأب الأمّ وأمّ أب الامّ حضانة .
وقال الشافعي : لا حضانة لهما ، وهما بمنزلة الأجنبي .
خ 5 / 135
ونحوه في المبسوط ( 6 / 42 ) .
ب / 2 - إذا اجتمع جدّ وخالة وأخت لأمّ :
إذا اجتمع جدّ وخالة وأخت لأمّ ، فالجدّ أولى وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يسقط الجدّ بهما .
خ 5 / 137
ب / 3 - لو اجتمع امّ أب مع جدّ ، أو هو مع أخت لأب :
امّ أب ، وجدّ متساويان .
وقال الشافعي : يسقط الجدّ .
وأخت لأب ، وجدّ متساويان .
وللشافعي فيه وجهان أحدهما : الجدّ أولى .
والثاني الأخت أولى .
خ 5 / 137
ج - حضانة العم وابنه وابن عم الأب والعصبة :
العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : لا حضانة لأحد من الذكورة غير الأب والجد .
وإذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام كالأخ للامّ والخال والجدّ أبي الامّ كان الأقرب أولى ، وإذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأمّ وأبو أمّ كان لهم الحضانة . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : لا حظّ لهم فيها ، ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء .