وفي النهاية ( 284 ، 702 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم ، استقيد منه بلا خلاف ، وإن قطع في الحلّ أو قتل ثمّ لجأ إلى الحرم ، فقال بعضهم : يستقاد فيه ، وعندنا لا يستقاد فيه بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيستقاد منه ، وبه قال قوم في النفس دون الطرف ، فأمّا إذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام فلا خلاف أنّه لا يقتل فيهما حتّى يخرج .
م 7 / 117
وفي الخلاف نحوه ( 5 / 223 ) .
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج .
ن / 756
م - إخراج ماء زمزم من الحرم :
يجوز إخراج ماء زمزم من الحرم متبرّكا به .
م 1 / 354
ن - إخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره :
لا بأس بإخراج حصيّ الحرم وترابه وأحجاره .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، إلّا أنّه إذا أخرجه لا ضمان عليه ، وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وإنّما تحمل إليه فتعمل فيه .
خ 2 / 409
س - دية الخطأ في الحرم :
ديات / ثانيا 4
ع - لقطة الحرم :
لقطة / رابعا 2
أ
ف - حكم دخول أهل الذمّة الحرم :
أهل الذمّة / ثانيا 12
ص - تغليظ الحدّ على من زنى في الحرم :
زنا / ثالثا 2 ط
ق - المسجد الحرام قبلة من في الحرم والحرم قبلة من نأى عنه :
قبلة / أوّلا 1
ثانيا - حرم المدينة :
1 - حدّه :
إعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة ، وحدّه ما بين لابتيها وهو من ظلّ عاير إلى ظلّ وعير .
م 1 / 386
وفي النهاية ( 287 ) نحوه .
2 - أحكامه :
أ - صيد حرم المدينة :
صيد المدينة حرام اصطياده . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ليس بمحرّم .
خ 2 / 421
أ / 1 - كفّارة الصيد في حرم المدينة :
إذا اصطاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء .
خ 2 / 421
وفي المبسوط ( 1 / 354 ) نحوه .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : عليه الجزاء ، والجزاء أن يسلب ما عليه فيكون لمن يسلبه . وفيه قول آخر : أنّه يكون للمساكين . وقال في الجديد : لا جزاء عليه .
خ 2 / 421