وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
خ 2 / 409
وفي النهاية : لا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله .
ن / 234
ه - الصيد في الحرم :
صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلّا داود فإنّه قال لا يضمن .
خ 2 / 406
ه / 1 - قتل المحلّ صيدا في الحرم :
المحلّ إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه .
م 1 / 342
وفي النهاية ( 227 ) نحوه .
ه / 2 - اصطياد المحلّ صيدا في الحلّ وقتله في الحرم :
المحلّ إذا صاد صيدا في الحلّ وأدخله الحرم ممنوع من قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : هو ممنوع ، وإذا قتله فلا جزاء عليه .
خ 2 / 407
ه / 3 - رمي المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم وقتله وبالعكس :
إن رمى محلّ في الحلّ صيدا في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وإن رماه في الحرم فقتله في الحلّ لزمه مثل ذلك .
وإن رماه في الحلّ فدخل السهم في الحرم وخرج منه ، وأصاب صيدا في الحلّ لزمه جزاؤه .
م 1 / 346
وفي الخلاف : إذا قتل المحلّ صيدا في الحلّ لا جزاء عليه ، سواء كان منشؤه في الحلّ ولم يدخل الحرم أو دخل الحرم وخرج إلى الحلّ ، أو كان منشؤه في الحرم فخرج إلى الحلّ . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : متى كان منشؤه في الحلّ وقتل في الحلّ فلا جزاء ، سواء دخل الحرم أو لم يدخل ، ومتى كان منشؤه في الحرم ثمّ خرج منه ففيه الجزاء .
خ 6 / 28 ، 2 / 414
ونحوه في المبسوط ( 6 / 275 ) .
ه / 4 - رمي صيد قوائمه في الحلّ وبعضه في الحرم أو العكس وقتله :
إن وقف صيد في الحلّ وبعضه في الحرم ، فقتله إنسان ضمنه ، وكذلك إن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحلّ إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه ، وكذلك إن كانت قوائمه في الحلّ ورأسه في الحرم فرماه من الحلّ وأصاب رأسه فقتله ضمنه .
م 1 / 343
وفي الخلاف أشار إلى ما كانت قوائمه في الحلّ ورأسه في الحرم وأفتى بمثله ، وأضاف :
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه .
خ 2 / 449
ه / 5 - رمي الصيد وهو يؤمّ الحرم :
لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد ، والصيد يؤمّ الحرم وإن كان محلّا ، فإن رماه وأصابه ودخل في الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء .
م 1 / 343