تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

14 - اعتبار الحرّية في القاضي :

قضاء / ثالثا 1 ( م 8 / 101 )

15 - اعتبار التكافؤ في الحرّية في القصاص :

قصاص / أوّلا 2 أ ، ثانيا 2 أ / 1 ( م 7 / 5 ، ن / 772 )

حرير

1 - حكم لبس الحرير المحض :

لبس الحرير المحض محرّم على الرجال . خ 1 / 648 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس . م 1 / 168 وأشار إلى عدم الجواز في النهاية ( 403 ) .

2 - استعمال الحرير في غير اللبس :

فرشه ( الحرير ) والتدثّر به والإتكاء عليه أيضا محرّم . م 1 / 168 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرّم . خ 1 / 648 - 649 وأضاف في المبسوط أيضا : وكذلك الحكم ( الحرمة ) في الستور المعلّقة . م 1 / 168

3 - لبس النساء الحرير :

لبس الحرير حلال لهنّ . م 4 / 212

4 - لبس الحرير المخلوط بغيره :

إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه . خ 1 / 505 ونحوه في المبسوط ( 1 / 168 ) . وقال الشافعي : لا يزول التحريم إلّا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر . خ 1 / 505 وفي المبسوط أيضا : سواء كان غالبا أو نصفين أو أقل من الإبريسم فإنّه يزول التحريم . فأمّا إذا كان جيبا أو كمّا أو ذيلا أو تكّة أو جوربا أو قلنسوة وما أشبه ذلك فمكروه غير محرّم . م 1 / 168 ، 82

5 - الصلاة في الحرير :

صلاة / خامسا 4

6 - تكفين الميّت بالحرير أو بالمخلوط به :

تكفين / ثانيا 2 ب ، خامسا 2 ب

7 - حكم بيع الحرير :

لا بأس ببيع الحرير والديباج وأنواع الإبريسم . ن / 403

8 - السلف في الحرير :

سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 2 ]