وفي النهاية ( 228 ) نحوه .
ه / 6 - رمي المحلّ وهو في الحرم صيدا في الحلّ :
المحلّ إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحلّ كان عليه الفداء .
م 1 / 343
وفي النهاية ( 228 ) نحوه .
ه / 7 - الاصطياد خارج الحرم إلى بريد :
من أصاب صيدا وهو محلّ في ما بينه وبين الحرم على بريد ، كان عليه الفداء ، فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه في ما بين البريد إلى الحرم ، كان عليه صدقة .
ن / 228
وفي المبسوط ذكره كمفاد رواية ( 1 / 343 ) .
ه / 8 - إذا اشترك اثنان أحدهما محلّ والآخر محرم في قتل صيد في الحرم :
إذا قتل اثنان صيدا أحدهما محلّ والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفداء أو القيمة وعلى المحلّ القيمة .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
ه / 9 - ذبح المحلّ صيدا في الحرم :
من ذبح صيدا في الحرم وهو محلّ كان عليه دم لا غير .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
[ 1 ] - حكم الصيد الذي ذبحه المحلّ في الحرم :
إذا ذبح المحلّ صيدا في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة .
م 1 / 349
وفي النهاية ( 230 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان ، ومنهم من قال : إنّ هذا ميتة ، قولا واحدا .
خ 2 / 405
ومن ربط صيدا بجنب الحرم ، فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما ولا يجوز له إخراجه منه .
م 1 / 343
وفي النهاية ( 228 ) نحوه .
ه / 10 - إدخال الصيد إلى الحرم :
كلّ من كان معه شيء من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه ، فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه ، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتّى ينبت ريشه ثمّ يخلّيه .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 224 ) نحوه .
وكلّ ما يدخله المحرم أسيرا من السباع أو اشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع والفهود أو ما أشبهها .
ن / 229
ه / 11 - ضمان صيد الحرم :
صيد الحرم إذا تجرّد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلّا لزمه جزاء واحد .
وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخيّر بين ثلاثة أشياء : بين المثل والإطعام والصوم . وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام .