طلوع الفجر ، وإن تمكّن ألّا يخرج منها إلّا بعد طلوع الفجر كان أفضل .
ن / 266
وفي المبسوط ( 1 / 378 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود ( ر / 237 ) ، والاقتصاد ( 309 ) نحوه بإيجاز .
وفي الخلاف : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكّة ، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف ، فأمّا من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : ليس له ذلك .
خ 2 / 354
أ / 1 - حكم المبيت بغير منى في ليالي التشريق الثلاث :
من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة ، وإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات ليلة ثالثة لا يلزمه شيء ، وقد روي في بعض الأخبار أنّ من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء ، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأوّل حتّى غابت الشمس ، فإنّه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر ، فإن نفر فعليه دم .
م 1 / 378
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن ترك ليلة ، فيه ثلاثة أقوال ، أحدها :
عليه دم ، والآخر : عليه ثلث دم ، والثالث - قاله في مختصر الحج - : في ليلة درهم ، وفي ليلتين درهمان ، وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شيء عليه .
خ 2 / 358
وفي النهاية : من بات الثلاث ليال بغير منى متعمّدا كان عليه ثلاثة من الغنم .
ن / 266
وفي الجمل والعقود ( ر / 237 ) : وإن بات بغير منى كان عليه عن كلّ ليلة شاة .
وفي الاقتصاد ( 239 ) نحوه .
ب - رمي الجمار أيّام التشريق :
الواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيّام التشريق ؛ الثاني من النحر والثالث والرابع كلّ يوم إحدى وعشرين حصاة ، ثلاث جمار ، كلّ جمرة منها سبع حصيات .
م 1 / 378
وفي النهاية ( 266 ) ، والجمل والعقود ( ر / 237 ) ، والاقتصاد ( 309 ) نحوه .
ب / 1 - وقت الرمي :
يكون الرمي عند الزوال فإنّه أفضل ، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس .
م 1 / 378
وفي النهاية ( 266 ) نحوه .
وفي الخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها . وبالأوّل قال الشافعي وأبو حنيفة ، إلّا أنّه قال أبو حنيفة : وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا . وقال طاووس : يجوز قبل الزوال في الكلّ .
خ 2 / 351
[ 1 ] - من يجوز لهم الرمي ليلا :
قد رخّص