رماها منكوسة كان عليه الإعادة ، ومن بدأ بالجمرة العقبة ثمّ الوسطى ، ثمّ الأولى أعاد على الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة .
م 1 / 379
وفي النهاية ( 267 ) ، والخلاف ( 2 / 351 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : وينبغي أن يرتّب الرمي .
صا / 309
[ 2 ] - الترتيب بين القضاء والأداء :
من فاته رمي يوم قضاه من الغد ، ويبدأ بالفائت أوّلا فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزه عن يومه ولا عن أمسه .
م 1 / 379
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : وهو المذهب أنّه يقع لأمسه ، هذا على قوله بالترتيب .
خ 2 / 356
وإن يرمي جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبع ليومه وسبع لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه .
م 1 / 379
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجزيه عن يومه بلا خلاف ، وأجزأه عن أمسه ، ولكن أي السبعين يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : الأولى ، والثاني : الثانية .
خ 2 / 357
[ 3 ] - الترتيب بين القضائين :
من فاته رمي يوم رماه من الغد ، وكذلك الحكم في اليومين ويبدأ بالأوّل فالأوّل مرتّبا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والآخر : يسقط الترتيب .
وإن اجتمع عليه الثلاثة أيّام جاز أن يرمي كلّ جمرة بإحدى وعشرين حصاة .
خ 2 / 356
ب / 3 - رمي الجمرة التالية بعد رمي ثلاث أو أربع حصيات على السابقة :
إن نسي فرمى من الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ثمّ رمى الجمرتين الاخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها ، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث حصياة ، وكذلك إن رمى من الوسطى أقلّ من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رماها بأربعة أتمّها ولا إعادة عليه في الثانية ، وإن رمى الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تمّمها على كلّ حال .
م 1 / 379
وفي النهاية ( 267 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها .
خ 2 / 351
ومن رمى جمرة بستّ حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن كان من الغد ، فإن لم يدر من أيّ الجمار ضاعت رمى كلّ جمرة بحصاة .
م 1 / 379